رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض تُقرر: الإعلان عن الوحدات العقارية أو بيعها قبل صدور ترخيص البناء جريمة يعاقب عليها القانون"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض في الطعن رقم 18424 لسنة 93 قضائية، أكدت خلاله أن الإعلان عن حجز الوحدات العقارية أو التعاقد على بيعها قبل الحصول على ترخيص البناء يمثل مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المستهلك، ويُشكل جريمة جنائية تستوجب المساءلة والعقاب.
وقد استندت المحكمة إلى نص المادة "15" من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، التي حظرت بصورة قاطعة الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي المعدة للبناء أو تقسيمها، قبل الحصول على ترخيص البناء وفقاً لأحكام قانون البناء الموحد، مؤكدة على أن مشتري الوحدة العقارية يُعد مستهلكاً في مفهوم قانون حماية المستهلك، وأن الوحدة العقارية تُعد منتجاً أو سلعة تخضع لأحكام هذا القانون، بما يترتب عليه تمتع المشتري بكافة الضمانات والحماية القانونية المقررة للمستهلكين.
وأوضحت محكمة النقض أن المشرع استهدف من هذا التنظيم مواجهة ظاهرة الإعلانات العقارية المضللة التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة، ومنع الشركات والمطورين العقاريين من الترويج للمشروعات أو طرح الوحدات للبيع قبل استيفاء التراخيص القانونية اللازمة، حمايةً لأموال المواطنين ومنعاً لاستغلالهم أو تضليلهم، مشددة على أن أي سلوك خادع يتعلق بطبيعة العقار أو صفاته أو شروط التعاقد أو إجراءاته، من شأنه أن يوقع المستهلك في الغلط أو يخلق لديه انطباعاً غير حقيقي، يُعد مخالفة جنائية معاقباً عليها بموجب قانون حماية المستهلك.
المصدر:
اليوم السابع