آخر الأخبار

حيثيات حكم الإعدام والمؤبد على المتهمين بقتل الطفلة هنا بمنطقة بولاق الدكرور

شارك

أودعت محكمة جنايات جنوب الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة متهمين بالإعدام والسجن المؤبد، لإدانتهم بقتل الطفلة "هنا" والشروع في قتل والديها بالأسلحة البيضاء في مشاجرة بشارع ترعة زنين بمنطقة بولاق الدكرور.

وعاقبت المحكمة المتهم "سيد . ث" بالإعدام شنقًا، وشقيقته "آمال" ونجلها "محمود . أ" بالسجن المؤبد، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد شقيقهما الثالث لوفاته.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي، وإبراهيم محمد أمين، وأمانة سر أشرف صلاح، في القضية التي حصل "الشروق" على نسخة منها، والتي تحمل رقم 22273 لسنة 2024 قسم بولاق الدكرور.

وسردت المحكمة الواقعة بأنه بدأت أحداثها بخلاف عارض لا يرقى في ذاته لأن يكون سببًا لإراقة الدماء، حيث صدر من "إبراهيم . ف"، 18 سنة، شقيق المجني عليها الطفلة "هنا" فعل عرضي تمثل في "البصق" بالطريق العام، فصادف مرور المتهم "سيد . ث"، الذي يبلغ من العمر 69 عائدًا إلى مسكنه، فما كان منه إلا أن انهال عليه سبا وتعمد الاستفزاز، بأن أحضر كرسيًا وجلس عليه أمام مسكنه المقابل لمسكن المجني عليها وأسرتها، مستمرًا في توجيه الإهانات، وهاتف والد المجني عليها "فرج . إ"، والذي بحضوره نشب بينهما مشادة كلامية وتبادل للسباب تدخل الأهالي على أثرها ونجحوا في فض النزاع مؤقتًا، غير أن هذا التدخل لم يُنهِ الخطر ، إذ لم يكن سوى توقف عارض.

- عصا خشبية وأسلحة بيضاء

وتابعت المحكمة أنه خلال سماع المتهم الرابع "محمود . أ" 30 سنة، نجل شقيقته المشاجرة فما كان منه إلا أن استدعى باقي المتهمين: والدته وأشقائها لمناصرة شقيقهم، وحازوا وأحرزوا أسلحة "عصا خشبية بمدعمة بمسامير – وخنجرًا – وسنجة"، واصطف المتهمون جميعًا في مواجهة المجني عليهم "فرج . ا"، ووزوجته "سمية . م"، وابنائهما "هنا – ابراهيم -محمد" الذين هرولوا لدفع الأذى عن والدهم، وكانت نية المتهمين الإجرامية قد بدأت بالضغينة وقد استقرت في النفوس على الانتقام مستعرضين القوة ومشهرين أسلحتهم قاصدين بث الرعب في نفوسهم وأهالي المنطقة، وتعريض الأرواح والأموال للخطر، وتكدير الأمن العام.

وأضافت المحكمة أنه خلال هذه المشاجرة، تولدت لدى المتهمين نية إزهاق أرواح المجني عليهم، لوجود أحقاد سابقة على خلفية اتهام المجني عليهم للمتهم الرابع بمحاولة اقتحام مسكن المجني عليها الطفلة "هنا"، ومحاولة التعدي عليها والتحرش بها جنسياً ، قبل الواقعة بشهرين، فاندفعوا دون رحمة - بأن انهالوا على المجني عليهم بالطعن والضرب بعنف ووحشية باستخدام الأسلحة التي بحوزتهم، مما تسبب في إصابتهم بجروح متفرقة ما بين الجروح القطعية والكدمات والسحجات.

وأشارت المحكمة أن العدوان امتد إلى المجني عليها الطفلة "هنا" إذ قامت المتهمة الثالثة بالتعدي عليها بالأيدي وجذبتها من شعرها وطرحتها أرضا وجثمت فوق جسدها الضعيف في فعل ينم عن القسوة والتجرد من الإنسانية، وفي تلك اللحظة وحال تكبيل الطفلة من المتهمة قام شقيقها الأول بتسديد طعنتين قاتلتين بالسلاح الأبيض استقرت أحداهما بالقلب، قاصدًا إزهاق روحها، فلفظت أنفاسها الأخيرة أمام أعين والديها وأشقائها، وأن هذه الجريمة، ارتبطت بجنايات الشروع في قتل باقي المجني عليهم والتي قد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو مدراكتهم بالعلاج.

-الطفلة تنزف الدماء بجوار والدها

وأوضحت المحكمة أن أحد الجيران "ادهم . ع" شهد بأنه استيقظ علي صراخ فهرع للنافذة فشاهد المجني عليها الطفلة ساقطة علي ظهرها وتنزف دماً من صدرها بجوار والدها الذي ينزف هو الآخر ووالدتها ساقطة على الأرض أيضاً وأبصر المتهمين ممسكين الأسلحة البيضاء.

- دفوع محامي المتهمين وردود المحكمة

وردت المحكمة في حيثياتها على الدفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار وأنه حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني وتستلزمه أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال، وقالت المحكمة أنها لا تساير النيابة العامة فيما انتهت إليه من توافر ظرف الإصرار، لأنه لم يفصل بين الواقعة الأولى والثانية وقت كافي يسمح بالتفكير الهادئ المستقر والتروي وتدبر عواقب الأمور، حيث المدة الزمنية بين الشجار الأول ةالثاني هى 10 دقائق فاصلة فقط، وكلما قل الزمن بطل افتراض سيق الإصرار، بما لا يتوافر في حق المتهمين.

وتابعت المحكمة أنه عن الدفع بعدم توافر جريمة القتل العمد فهو في حقيقته يكون أمرًا خفيًا لا يُدرك بالحس الظاهر، وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتَتُم عما يُضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وان قصد القتل قائم في حق المتهمين متحقق في الدعوى إذ تولدت لدى المتهمين نية إزهاق أرواح المجني عليهم والتي كان مردها أحقاد سابقة.

وأوضحت المحكمة ان عدم توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي قيام الاتفاق بينهم ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وبين ثبوت الاتفاق بين المتهمين على قتل المجني عليهم اثناء ارتكاب الواقعة إذ أن نية تداخل المتهمون في جرائم القتل تستفاد من قصدهما المشترك.

- الدفع بانتفاء السببية بين وفاة المجني عليه وفعل المتهمين

وعن الدفع بانتفاء رابطة السببية بين فعل المتهمين ووفاة المجنى عليها فمردود أن الدليل الفني المتمثل في تقرير الصفة التشريحية، قد أثبت أن وفاة المجني عليها تعزي للاصابة بالطعنة القلبية القاتلة، النافذة وما احدثته من قطع وتمزق بالغشاء التاموري وقطع بالقلب مما أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية والوفاه الأمر الذى يستقر معه في يقين المحكمة.

- الدفع بتوافر الدفاع الشرعي

وردت المحكمة عما أثاره الدفاع من توافر حق الدفاع الشرعي أنه من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ولهذه المحكمة الفصل فيه متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي ترتب عليها الحكم، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع
لمعاقبة معتد على اعتدائه إنما شرع لرد العدوان، وحسبما توصلت إليه المحكمة من شهادة الشهود وصور الواقعة أن التعدي على المجني عليهم كانت من المتهمين الفريق الأقوى بالأسلحة البيضاء، وأن المجني عليهم هم الطرف الأضعف.

- الدفع بعدم جدية التحريات

وعند الدفع بعدم جدية التحريات كشفت المحكمة في حيثياتها أن شهادة مجري التحريات اتفقت مع ماديات الدعوى و ما شهد به شهودها وضبط الأسلحة البيضاء، كما أن بتناقض اقوال الشهود فمردود عليه بأنه من المقرر أن للمحكمة ان تزن اقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ، وان وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه لهذه المحكمة تنزله المنزله التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وللمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت سماعية.


- اتهامات النيابة العامة

وأسندت التحقيقات للمتهمين، تهمة استعراض القوة والتهديد بالعنف ضد "هنا فرج" طفلة، ووالدها، ووالدتها "سمية م."، والأهالي وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة بيضاء ملوحين بها وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم والأهالي بالمنطقة.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين قتلوا المجني عليها الطفلة "هنا فرج"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحها، وما أن ظفروا بها حتى جثمت المتهمة الثالثة عليها، وكال لها المتهم الأول طعنتين بسلاح أبيض قاصدين من ذلك إزهاق روحها فأحدثوا بها الإصابات التي أودت بحياتها، وذلك حال تواجد المتهمين الثانية والرابع على مسرح الواقعة للشد من أزرهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في قتل والدة الطفلة "سمية. م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على إزهاق روحها لخلف استعر بينهم وما أن ظفروا بها كال لها المتهم الأول طعنة بسلاح أبيض "خنجر" وتعدى عليها الباقين بالأيدي، قاصدين من ذلك إزهاق روحها، فأحدثوا إصابتها، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليها بالعلاج.

وأشارت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في قتل والد الطفلة المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على إزهاق روحه، وما أن ظفروا به حتى كال له المتهم الأول طعنة بسلاح أبيض "خنجر" وكال له الثالث ضربتين بسلاح أبيض "كذلك"، وتعدى عليه الثاني بأداة "شوم" قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدث إصابته، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

- الدفع بتوافر الدفاع الشرعي

وردت المحكمة عما أثاره الدفاع من توافر حق الدفاع الشرعي أنه من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ولهذه المحكمة الفصل فيه متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي ترتب عليها الحكم، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه إنما شرع لرد العدوان، وحسبما توصلت إليه المحكمة من شهادة الشهود وصور الواقعة أن التعدي على المجني عليهم كانت من المتهمين الفريق الأقوى بالأسلحة البيضاء، وأن المجني عليهم هم الطرف الأضعف.

- الدفع بعدم جدية التحريات

وعند الدفع بعدم جدية التحريات كشفت المحكمة في حيثياتها أن شهادة مجري التحريات اتفقت مع ماديات الدعوى و ما شهد به شهودها وضبط الأسلحة البيضاء، كما أن بتناقض اقوال الشهود فمردود عليه بأنه من المقرر أن للمحكمة ان تزن اقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ، وان وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه لهذه المحكمة تنزله المنزله التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وللمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت سماعية.

- اتهامات النيابة العامة

وأسندت التحقيقات للمتهمين، تهمة استعراض القوة والتهديد بالعنف ضد "هنا فرج" طفلة، ووالدها، ووالدتها "سمية م."، والأهالي وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة بيضاء ملوحين بها وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم والأهالي بالمنطقة.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين قتلوا المجني عليها الطفلة "هنا فرج"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحها، وما أن ظفروا بها حتى جثمت المتهمة الثالثة عليها، وكال لها المتهم الأول طعنتين بسلاح أبيض قاصدين من ذلك إزهاق روحها فأحدثوا بها الإصابات التي أودت بحياتها، وذلك حال تواجد المتهمين الثانية والرابع على مسرح الواقعة للشد من أزرهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في قتل والدة الطفلة "سمية. م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على إزهاق روحها لخلف استعر بينهم وما أن ظفروا بها كال لها المتهم الأول طعنة بسلاح أبيض "خنجر" وتعدى عليها الباقين بالأيدي، قاصدين من ذلك إزهاق روحها، فأحدثوا إصابتها، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليها بالعلاج.

وأشارت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في قتل والد الطفلة المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على إزهاق روحه، وما أن ظفروا به حتى كال له المتهم الأول طعنة بسلاح أبيض "خنجر" وكال له الثالث ضربتين بسلاح أبيض "كذلك"، وتعدى عليه الثاني بأداة "شوم" قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدث إصابته، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

الشروق المصدر: الشروق
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا