نص قانون تنظيم الاتصالات على منح الجهاز القومي المختص صلاحية وضع القواعد والإجراءات المنظمة لاعتماد طرازات أجهزة ومعدات الاتصالات المختلفة، بما يضمن مطابقة الأجهزة المتداولة داخل السوق للمعايير الفنية والأمنية المعتمدة، وتنظيم عمليات الاستيراد والتصنيع والتداول بشكل قانوني.
ويلزم القانون مستوردي ومصنعي ومستخدمي وحائزي أجهزة ومعدات الاتصالات، إلى جانب التجار العاملين في هذا المجال، بالحصول على التصاريح اللازمة التي يحددها الجهاز المختص، والتي تشمل شروط الاستيراد والتصنيع والاستخدام والتجارة والتسويق، مع تحديد مدة التصريح والمقابل المالي الخاص به.
وألزم القانون الجهاز المختص بإصدار التصريح أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، في إطار تنظيم الإجراءات الإدارية وتحديد جدول زمني واضح للتعامل مع طلبات الاعتماد والتراخيص.
كما منح القانون مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، لتوفيق أوضاع مستوردي ومصنعي ومستخدمي أجهزة الاتصالات والتجار العاملين في هذا القطاع، بما يضمن التزام الجميع بالقواعد الجديدة المنظمة للسوق.
ويحظر القانون استيراد أو تصنيع أو تجميع أي أجهزة أو معدات اتصالات دون الحصول على تصريح مسبق من الجهاز المختص ووفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، مع اشتراط الحصول على موافقات القوات المسلحة وهيئة الأمن القومي ووزارة الداخلية قبل إصدار أي تصريح، سواء للاستخدام الحكومي أو الخاص أو التجاري.
واستثنى القانون المعدات المستخدمة في البث الإذاعي والتلفزيوني التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون من بعض الأحكام الواردة بالنص، مع استمرار التزام الاتحاد بالحصول على الموافقات المطلوبة وفق الإجراءات القانونية المحددة.
المصدر:
اليوم السابع