أتاح مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، للرجل أن يتزوج على زوجته، حال الاتفاق على ذلك مسبقًا قبل إتمام عقد الزواج، إذ اشترط القانون وجود اتفاق واضح بين الطرفين قبل توثيق الزواج، على أن يُرفق هذا الاتفاق بوثيقة الزواج متضمنًا كافة الشروط والتفاهمات بين الرجل والمرأة.
ويمنح القانون الحق للرجل في أن يشترط على الزوجة، قبل الزواج، إجازة زواجه بأخرى مثنى وثلاث ورباع، كما يتيح في المقابل للمرأة أن تشترط على الرجل عدم الزواج عليها، وفي حال مخالفته لهذا الشرط وزواجه بأخرى، يكون من حقها طلب الطلاق.
ونصت المادة 32 من مشروع القانون علي أنه يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق - بحسب الأحوال - ملحق يثبت به حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انقضاء الزوجية أو عند الطلاق يجوز الاتفاق فيه على نفقة الزوجة والمتعة ونفقة العدة وكافة الأجور المستحقة ومنها أجر الرضاعة وأجر الحضانة وأجر الخادم ونفقة الصغار ومصاريف تعليمهم حال الإنجاب ومن لهم حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة والاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة وحقها في طلب الطلاق أو التطليق حال رفضها، وكذا الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان، ويُعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءا لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولدي الشأن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى هذه الإدارة اتخاذ إجراءات التنفيذ.
المصدر:
اليوم السابع