آخر الأخبار

أهم بنود الخطبة والزواج في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية

شارك
مصدر الصورة

كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أصدر قرارا عام 2017 بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية لعرضه على البرلمان آنذاك.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن اللجنة راعت في مشروع قانون الأحوال الشخصية كافة مصالح الأسرة وعلى رأسها "الطفل" وجاءت نصوص القانون موافقة لمبادئ الشريعة الإسلامية، طبقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وجاءت أهم مواد الخطبة والزواج في قانون الأزهر للأحوال الشخصية على النحو التالي:

القسم الأول الزواج

الخِطبة

المادة رقم «١»:

الخِطبة وما قد يصاحبها من قراءة الفاتحة وتقديم الهدايا هى وعد بزواج ذكر بأنثى، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.

المادة رقم «٢»:

أ- إذا عدَلَ أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذي أداه، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.

ب - وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.

المادة رقم «٣»:

إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له فى استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا أو قيمته يوم قبضه، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه.

المادة رقم «٤»:

إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم قبضه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا.

المادة رقم «٥»:

مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب تعويضًا إلا إذا ترتب على العدول ضرر، فللمتضرر حق طلب التعويض.

عقد الزواج

المادة رقم «٦»:

أ - ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدَين.

ب - لا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضي إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها.

ج - للولي الحق فى المطالبة قضاء بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به.

المادة رقم «٧»:

أ- يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه، بأية لغة يفهمها الطرفان.

ب- فى حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فالإشارة المُفهِمة.

ج - يجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة الموثقة المفهومة.

المادة رقم «٨»:

يشترط في الإيجاب والقبول:

أ- أن يكونا مُنجزَين فى مجلس واحد، غير مضافين إلى المستقبل، ولا معلقين على شرط غير متحقق، ولا دالين على التأقيت، فيبطل زواج المتعة، والزواج المؤقت، ولا يعتد فى الإيجاب والقبول بغير ما تضمنه العقد الرسمى من الشروط.

ب- أن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة.

ج - حصول القبول فور الإيجاب بين الطرفين الحاضرين، وبين الغائبين يتم القبول بشرط ألا يحدث من أى من الطرفين، فيما بين تلاوة خطاب الغائب وبين انتهاء المجلس، ما يدل على الإعراض.

د - سماع كلٌ من العاقدين الحاضرين كلام الآخر وفهمه له، أو أحدهما إن كان الآخر غائبًا.

المادة رقم «٩»:

يشترط فى الإشهاد على زواج المسلم بالمسلمة حضور شاهدين: مسلمين، بالغين، عاقلين، سامعين معًا كلام المتعاقدين، فاهمين أن المقصود به الزواج.

المادة رقم «١٠»:

يشترط لصحة عقد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا.

مصراوي المصدر: مصراوي
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا