آخر الأخبار

رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية يرد على جدل مادة فسخ عقد الزواج: مأخوذة بالكامل من المذهب الحنفي

شارك

رد المستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، على الجدل حول نص القانون بأن غش الزوجة في حالات العذرية لا يستوجب فسخ عقد الزواج، بينما من حق الزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر في حال ثبوت غش الزوج.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد" إن "هذا المبدأ أُخذ من المذهب الحنفي"، مشيرا إلى أن "محكمة النقض أقرت بأن الزوجة من حقها طلب الفسخ إذا الزوج أدخل عليها الغش، ولكن إذا الزوجة أدخلت على الزوج الغش أيا ما كان نوع الغش، لم يذكر نوع الغش، ولكن محكمة النقض كانت بصدد الغش في غشاء البكارة".

وأضاف أن محكمة النقض قررت بناء على المذهب الحنفي أنه "لا يجوز للمحكمة فسخ العقد في هذه الحالة، ولكن للزوج أن يطلقها"، متابعا: "هذا المبدأ لم نخترعه، المادة مأخوذة بالكامل من المذهب الحنفي، سواء في الفسخ بالنسبة للزوجة أو الطلاق عند الزوج، وموجود شرعا ومحكمة النقض استقرت عليه".

وأشار إلى أن الانتباه انصب على "الغش في البكارة"، مؤكدا أن المبدأ يسري على "أي نوع من الغش أدخلته الزوجة على زوجها، فمن حق الزوج تطليقها وليس من حقه طلب الفسخ، وهي مسألة مستقرة شرعا".

وأوضح أن محكمة النقض قضت في شقي الفسخ للزوجة والتطليق للزوج، مؤكدا أن المواد لم تُوضع من قبيل "التخيل"، وإنما هي انعكاس لمشكلات طرحت في المحاكم، ولجأت زوجة للقضاء بدعوى تعرضهن للغش.

ولفت إلى أن المذهب الحنفي استخدم لفظ "التدليس" واستدل بالحديث النبوي "من غشنا فليس منا"، مؤكدا أن "الغش يبطل أي إرادة".

وذكر أن اللجنة فضلت وضع مادة تنظم هذه الحالات -وإن كانت قليلة التداول- بدلا من تركها للاجتهاد، موضحا أن اللجنة دونت المرجعية الفقهية المستمدة من المذهب الحنفي في المذكرة الإيضاحية للقانون.

وأشار إلى إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، مؤكدا أن مجلس النواب يملك الصلاحية المطلقة في إلغاء أو تعديل أي مادة، أو حتى إلغاء القانون ككل.

الشروق المصدر: الشروق
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا