أكد إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن القانون المصري لا يعاقب على الزواج العرفي.
وأوضح "عامر"، في تصريحات لمصراوي، أن الزواج العرفي يمكن إثباته قانونيًا سواء باتفاق الطرفين أو من خلال القضاء في حالة النزاع بين الزوجين.
قال نقيب المأذونين، ردًا على هل يوجد عقوبات قانونية على الزواج العرفي: "قولًا واحدًا، لا يعاقب القانون على الزواج العرفي، ولا أحد يملك المعاقبة فيه".
وأشار إلى أن العقوبات الحالات مثل الزواج دون السن القانونية، لا يعاقب عليها القانون أيضًا، قائلًا:"هتعاقب على إيه.. زواج؟".
وأوضح عامر أن إثبات الزواج العرفي يتم بطريقتين، الأولى من خلال اتفاق الطرفين، وفي هذه الحالة يحرر المأذون وثيقة تصادق على قيام الزوجية بأثر رجعي.
وأضاف أنه في حال وجود خلاف بين الطرفين، يتم اللجوء إلى القضاء عبر دعوى إثبات زواج.
أشار نقيب المأذونين إلى أن إثبات الزواج بالنسبة للمرأة يُعد أسهل من إثبات الطلاق، موضحًا أن المرأة تستطيع إثبات الزواج حتى بعد وفاة الزوج، بينما يصعب عليها إثبات الطلاق سواء أثناء حياة الزوج أو بعد وفاته.
وأضاف أن الرجل يستطيع بسهولة إثبات الطلاق إذا كان ذلك مرتبطًا بحقوق الميراث أو انتهاء العلاقة الزوجية.
أكد أن قانون الأحوال الشخصية الحالي "لا بأس به" مقارنة بالمقترحات الجديدة، مشيرًا إلى أن تعديل بعض البنود المتعلقة بالنفقات والحضانة كفيل بتحقيق استقرار الأسرة.
وأوضح أن الأب يجب أن يأتي مباشرة بعد الأم في ترتيب الحضانة حال زواج الأم، مستندًا إلى ما وصفه بالنصوص الشرعية المنظمة لهذا الأمر.
شدد نقيب المأذونين على أهمية الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في تنظيم شؤون الأسرة، معتبرًا أن الابتعاد عنها يؤدي إلى زيادة المشكلات والخلافات المجتمعية.
وأكد أن تطبيق القواعد المنظمة للحضانة والنفقات بصورة عادلة يسهم في تقليل النزاعات الأسرية وتخفيف الضغط على ساحات المحاكم.
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة