آخر الأخبار

ننشر تفاصيل حكم إلغاء بطلان انتخابات دائرة منيا القمح بالشرقية

شارك
مصدر الصورة

أودعت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، برئاسة القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقص، حيثيات حكمها بالعدول عن الحكم الصادر ببطلان عضوية نائبي دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وجاء في حيثيات الحكم، أن علاء عادل السبيعي -مرشح سابق بالدائرة الأولى بمحافظة المنيا- أقام طعنه الانتخابي ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مطالبًا بقبول الطعن شكلًا، وبطلان الانتخابات التي أجريت بجولة الإعادة لمجلس النواب بالنظام الفردي، والمنعقدة يومي 31 ديسمبر 2025 و1 يناير 2026، عن الدائرة الأولى بمحافظة المنيا ومقرها قسم أول المنيا، والتي أسفرت نتيجتها عن فوز المطعون في صحة عضويته أحمد حسين علي حسين، وشهرته "أحمد حسين الصياد" - فردي مستقل - بعضوية مجلس النواب عن تلك الدائرة.

عدم اختصام المطعون في صحة عضويتهم

وتابعت الحيثيات: بعد تداول الدعوى أمام دائرة الاثنين "هـ" الجنائية، في 27 أبريل الماضي، قررت إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل في المسألة القانونية المبينة بالقرار، وبجلسة اليوم، نظرت الهيئة العامة للمواد الجنائية الطعن.

أضافت الحيثيات أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة قانونًا ومن حيث إن الطاعن اقتصر فيها على اختصام رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، وطلب فيها إبطال الانتخاب الذي أجري بجولة الإعادة لمجلس النواب بالدائرة الأولى بمحافظة المنيا ومقرها قسم أول المنيا، والذي أسفرت نتيجته عن فوز المطعون في صحة عضويته أحمد حسين علي حسين، وشهرته "أحمد حسين الصياد" - فردي مستقل - بعضوية مجلس النواب عن تلك الدائرة، دون اختصامه بصحيفة الطعن.

واستطردت أنه إزاء التعارض بين ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في الطعون الانتخابية من وجوب اختصام المطعون في صحة عضويتهم بمجلس النواب عن المقاعد الفردية أو قائمة أحد الأحزاب السياسية بصحف هذه الطعون، إعمالًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2021 في شأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى "النواب والشيوخ"، وترتيب بطلان هذه الطعون وعدم قبولها عند عدم اختصامهم، دون التعرض لموضوعها.

لا قضاء إلا في خصومة تحققت فيها المواجهة بين الخصوم

وأوضحت أن الحكم الصادر في الطعن الانتخابي رقم 10 لسنة 15 ق، والذي انتهى إلى أن ذلك القانون لم يوجب اختصام المطعون في صحة عضويته بمجلس النواب، ولم يرتب جزاءً على عدم اختصامه، وتصدى للفصل في موضوع الطعن، وقضت ببطلان عضوية نائبي منيا القمح.

ولما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه "لا قضاء إلا في خصومة تحققت فيها المواجهة بين الخصوم"، باعتبارها ركنًا من أركان التقاضي، لا يقوم إلا بتحقيق هذه المواجهة بتمام إجراءاتها وإعلاناتها وفق صحيح القانون، فإذا انعدمت امتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها أو التصدي لها والفصل في موضوعها أو إصدار حكم فيها سواء بالقبول أو بالرفض.

ومن حيث إنه لما تقدم، فإن الهيئة العامة تنتهي بالإجماع إلى إقرار الأحكام الصادرة بعدم قبول الطعون الانتخابية لعدم اختصام المطعون في صحة عضويتهم بمجلس النواب عن المقاعد الفردية أو قائمة أحد الأحزاب السياسية بصحف هذه الطعون، ودون التعرض لموضوعها، والعدول عن الحكم الذي صدر على خلاف هذا النظر.

ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد خولت هذه الهيئة الفصل في الدعاوى المحالة إليها.

ومن حيث إن البين من صحيفة الطعن الانتخابي المطروح أن الطاعن قد اقتصر فيها على اختصام القاضي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، دون المطعون في صحة عضويته بمجلس النواب عن المقعد الفردي سالف الذكر، فإن الطعن لا تكون قد اكتملت له موجبات قبوله، بما يتعين معه القضاء بعدم قبوله، ومصادرة الكفالة، وإلزام الطاعن بالمصاريف، عملًا بالفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 24 لسنة 2012.

منطوق الحكم

ولهذه الأسباب حكمت الهيئة العامة للمواد الجنائية بإجماع الآراء؛ أولًا بإقرار الأحكام الصادرة بعدم قبول الطعون الانتخابية لعدم اختصام المطعون في صحة عضويتهم بمجلس النواب عن المقاعد الفردية، أو قائمة أحد الأحزاب السياسية في صحف هذه الطعون، ودون التعرض لموضوعها، والعدول عن الحكم الذي صدر على خلاف هذا النظر في الطعن الانتخابي رقم ١٠ لسنة ٩٥ ق.

وثانيًا بعدم قبول الطعن المعروض، ومصادرة الكفالة، وإلزام الطاعن بالمصاريف.

اقرأ أيضًا:

عايز يتجوزها.. الداخلية تكشف حقيقة مطاردة أجنبي لسيدة وترويعها في القاهرة

حاولت إنقاذ أمها فذُبحت بسكين عمها.. إحالة قاتل الطفلة "آيسل" للمفتي

من علاقة سرية إلى دماء على السرير.. كيف خططت إيمان لقتل زوجها بمساعدة طليقها؟

مصراوي المصدر: مصراوي
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا