آخر الأخبار

مشروع قانون الأسرة.. الأب يتحمل جزءًا من مصاريف التعليم الخاص حسب قدرته

شارك

كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد ، والمقدم منها للبرلمان -وينفرد اليوم السابع بنشر نصه- فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.

وفي الفصل الثاني بمشروع القانون، والخاص بالولاية التعليمية، نصت المادة (139) على أنه إذا كان الولد يتلقى تعليمًا خاصًا لم يقبله الأب صراحة أو ضمنًا، وكانت مصاريفه تفوق قدرته المالية، التزم الأب بأداء جزء من هذه المصاريف بقدر يساره، وعلى من ألحقه بهذا التعليم استكمال تلك المصاريف من ماله دون الرجوع على الأب.

الولاية التعليمية للحاضن والمحكمة تفصل عند الخلاف

ونصت المادة (136) على أن الولاية التعليمية تكون للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق المصلحة الفضلى للصغير، يرفع الأمر من ذوي الشأن إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة بما يحقق هذه المصلحة، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية، ويستفاد من ذلك أنه حال قيام الحياة الزوجية تكون الولاية التعليمية للأب باعتباره وليًا طبيعيًا على الصغير.

وراعت المادة حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (6) لسنة 34 قضائية "دستورية" بجلسة 5 مارس 2016 والذي انتهى إلى رفض الطعن بعدم دستورية المادة (54) من قانون الطفل، والمتضمنة تنظيم الولاية التعليمية للطفل، لكونها تتفق مع ذات حكم هذا النص، وألزم القانون الأب بأداء تكاليف تعليم الصغير، حتى بلوغ الولد المرحلة الجامعية.

كما نصت على أنه إذا كان الأب قد اختار لأبنائه نوعًا معينًا من التعليم الخاص، فلا يجوز له الرجوع عنه طالما كان يساره يسمح بذلك، ولم يطرأ ما يستوجب هذا الرجوع، واستندت المادة في ذلك لقرارات وتوصيات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في جلسته الطارئة للدورة رقم 48 لعام 2012.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا