آخر الأخبار

الرقابة على الصادرات: ممنوع مزاولة السمسرة العقارية دون ترخيص.. و25 يوليو انتهاء مهلة توفيق الأوضاع

شارك

قال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة تعد الجهة المسئولة عن تطبيق القانون رقم 120 لسنة 1982 الخاص بالوكلاء التجاريين، والذي تم تعديله في 2021 ليشمل نشاط السمسرة العقارية.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية ببرنامج «الحكاية» أن اللائحة التنفيذية للقانون منحت السماسرة مهلة لتوفيق أوضاعهم تنتهي في 25 يوليو المقبل، لافتا إلى أن القانون يضع ضوابط تهدف لحماية السوق العقاري، ويضع التزامات على كل من السمسار والعميل.
وأشار إلى ضرورة تحرير عقد رسمي بين المواطن والسمسار قبل البدء في أي إجراءات، يحدد بوضوح نسبة العمولة وطريقة سدادها، منوها أن القانون منع التعامل الكاش في حال تجاوزت العمولة مبلغ 10 آلاف جنيه، ويتوجب سدادها عبر وسائل الدفع غير النقدي مثل البنوك أو تطبيق «إنستا باي».
وشدد أن السمسار بات مسئولا قانونا أمام البائع والمشتري عن تفاصيل العقار ومساحته وخلوه من المخالفات أو النزاعات القضائية، مؤكدا أن القانون منح السمسار «حق التفويض» للاستعلام عن حالة العقار في كل الجهات الحكومية، من أجل ضمان سلامة عملية البيع والشراء.
وأوضح أن الهيئة تنظم دورات تدريبية للسماسرة، تشمل تعليمهم كيفية صياغة العقود القانونية بالاستعانة بمحامين، وقراءة الخرائط المساحية بالتعاون مع هيئة المساحة.
ولفت إلى أن القانون نص على ضرورة الحصول على الترخيص لمزاولة المهنة، مشيرا إلى ضرورة وجود سجل تجاري وبطاقة ضريبية، وصحيفة حالة جنائية نظيفة، بالإضافة إلى اشتراط وجود مقر للشركة داخل مصر في حال كان شخصية اعتبارية، وحصول الشركات الأجنبية على موافقة وزير الاستثمار والجهات الأمنية.
وأشار إلى منع أي شخص من ممارسة السمسرة ما لم يكن حاصلا على ترخيص، لافتا إلى تسجيل وتوفيق أوضاع أكثر من 1050 سمسارا على الموقع الرسمي للهيئة منذ يناير الماضي.
وأكد أن النظام يهدف إلى «حوكمة» القطاع، وفي الوقت ذاته يضمن حقوق السمسار في تحصيل عمولته مقابل مجهوده على إتمام الصفقات.

الشروق المصدر: الشروق
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا