اشترط مشروع قانون الأسرة الجديد ، الذي انفرد اليوم السابع بنصه كاملا، أن يقوم المأذون بإبلاغ الزوجة حال زواج الرجل بأخري.
وتضمنت المادة (79 ) حكماً يقضي بأن على الزوج أو وكيله أن يقر في وثيقة الزواج بالحالة الاجتماعية للزوج، فإن كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، ويقوم المأذون أو الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
أجازت الفقرة الثانية للزوجة أن تطلب التطليق من الزوج الذي تزوج عليها بأخرى إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإن عجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة باتنة، وأتاحت المادة مدة ستة أشهر يجوز خلالها للزوجة طلب التطليق الزواج زوجها من أخرى، وتبدأ هذه المدة من تاريخ علمها بهذا الزواج، وذلك إذا لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتحقق الرضا بموافقتها كتابة أو شفاهة أو إقامتها مع ضرتها في مكان أو فوات الميعاد المنصوص عليه دون طلبها التطليق، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها زوجها بأخرى حتى لو رضيت بزيجته السابقة.
وأجازت الفقرة الثالثة للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق من زوجها بذات الشروط إذا كان الزوج قد أخفى عنها زواجه السابق.
المصدر:
اليوم السابع