آخر الأخبار

قانون الأسرة الجديد 2026.. ترتيب الحضانة وشروطها وسن انتهائها بالتفصيل

شارك

نصّ مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، على تنظيم واضح لمسائل الأحوال الشخصية، خاصة ما يتعلق بالأبناء والحضانة، عبر مجموعة من المواد التي تستهدف تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وضبط العلاقة بين الأطراف المختلفة.

تعريف الحضانة وترتيب المستحقين

عرّفت المادة (115) من مشروع القانون الحضانة بأنها حفظ الطفل وتربيته ورعايته خلال مدة محددة، وأقرت أحقية الأم بها أولًا، ثم الأب، يليهما الأقارب من النساء وفق ترتيب يبدأ بالأقرب من جهة الأم، مع منح المحكمة سلطة العدول عن هذا الترتيب إذا اقتضت مصلحة الطفل.

وفي حال عدم وجود مستحقين من النساء، تنتقل الحضانة إلى العصبات من الرجال وفق ترتيب الميراث، ثم إلى المحارم من الرجال غير العصبات، وفي حال تعذر ذلك تُسند الحضانة إلى شخص موثوق أو جهة مأمونة.

وجاء نص المادة على النحو التالي:" الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شئونه في زمن مخصوص محدد، وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه من يقرب من الجهتين على الترتيب التالي:

الأم، فالأب، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات الأم.

فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فينت الأخت لأم، فالحالات بالترتيب المتقدم في الأخوات فينت الأخت لأب فينات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، وللمحكمة ووفقاً لمصلحة المحضون عدم الالتزام بهذا الترتيب.

فإذا لم يوجد أي من هؤلاء أو لم يكن منهم أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الحد الصحيح على الأخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب التالي الجد لأم، لم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم الأم، لم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالحال لأم.

فإذا لم يوجد من يستحق الحضانة أو لم يقبلها أحد فعلى المحكمة وضع المحضون عند من يوثق به من الرجال أو النساء أو إبداعه لدى جهة مأمونة.

وفي جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكرا كان أو أنثى، فإذا فقد مستحق حضانة الطفل حقه في حضانته أو تنازل عنه لا يعود له هذا الحق ولو توافرت شروطه إلا بناء على مصلحة الطفل الفضلى التي تقدرها المحكمة".

شروط استحقاق الحضانة في قانون الأسرة الجديد

حددت المادة (116) الشروط العامة للحاضن، وتشمل العقل، والبلوغ، والأمانة، والقدرة على تربية الطفل ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية، وألا يكون بينه وبين الطفل عداوة أو خصومة.

شروط خاصة بالحاضنة في قانون الأسرة الجديد

أضافت المادة (117) من مشروع القانون الذي أحالته الحكومة لمجلس النواب شروطًا خاصة إذا كانت الحاضنة امرأة، أهمها عدم اختلاف الدين مع الطفل بعد بلوغه سبع سنوات، وألا تقوم بما يهدد سلامة دينه قبل هذا السن.

سن انتهاء الحضانة

نصت المادة (118) على انتهاء حق الحضانة ببلوغ الطفل أو الطفلة سن 15 عامًا، وهو السن الذي تسقط فيه أيضًا أحقية أجر الحضانة.

حق الطفل في الاختيار

أقرت المادة (119) حق الطفل بعد بلوغ 15 عامًا في اختيار الإقامة مع من يرغب من والديه أو مستحقي الحضانة، مع إمكانية تعديل هذا الاختيار حتى بلوغ سن الرشد للذكر أو زواج الأنثى.

استمرار الحضانة في حالات خاصة

أجازت المادة (120) استمرار حضانة النساء بعد السن المحدد إذا كان الطفل مصابًا بمرض عقلي أو جسدي يمنعه من رعاية نفسه، مع مراعاة مصلحته.

تنظيم تغيير اسم الطفل

حظرت المادة (121) تغيير اسم الطفل محل نزاع الحضانة دون موافقة الوالدين، وفي حال الخلاف يُعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة.

أثر الزواج على الحضانة

نصت المادة (122) على سقوط حق الحاضن في الحضانة عند الزواج بغير محرم للطفل، مع استثناء الأم في حال كان الطفل دون 7 سنوات أو يعاني من مرض أو إعاقة، وذلك وفقًا لمصلحة الطفل.

وجاء نص المادة على النحو التالي: زواج الحاضن الأب أو الأم بغير محرم للصغير يسقط حقه في الحضانة ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك، واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة مصلحة الطفل الفضلي، فإن:

زواج الأم الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة في الحالتين التاليتين:

أ- إذا كان من المحضون لم يجاوز السبع سنوات

ب - إذا كان بالمحضون علة أو إعاقة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.

وفي جميع الأحوال يترتب على بقاء الصغير مع أمه رغم زواجها سقوط حقها في الإقامة يمكن الحضانة المعد بمعرفة المطلق ولها أجر مسكن حضانة".

سقوط الحق لعدم المطالبة

قررت المادة (123) سقوط حق الحضانة إذا لم يُطالب به خلال سنة من تاريخ الاستحقاق دون عذر، ما لم ترَ المحكمة خلاف ذلك.

زواج غير الوالدين

أكدت المادة (124) أن زواج الحاضن أو الحاضنة من غير الوالدين لا يسقط الحضانة إلا إذا ثبت وجود ضرر على الطفل.

ضوابط انتقال الطفل

حظرت المادة (125) نقل الطفل إلى محافظة أخرى بما يخل بحق الرؤية، إلا إذا وافقت المحكمة مراعاةً لمصلحة الطفل.

المستندات الرسمية

أعطت المادة (126) الحاضن الحق في الاحتفاظ بالمستندات الرسمية الخاصة بالطفل، مع إمكانية الحصول عليها بقرار قضائي عند التعذر.

نقل النفقة مع الحضانة

نصت المادة (127) على انتقال التزام نفقة الطفل إلى الحاضن الجديد في حال صدور حكم بنقل الحضانة.

الحضانة المؤقتة والمسكن

أجازت المادة (128) للحاضن المؤقت طلب التمكين من مسكن الحضانة خلال فترة الحضانة المؤقتة، مع إعادة المسكن للحاضنة الأصلية بعد انتهائها، وجاء نص المادة كالتالي:"إذا قضت المحكمة بنقل الحضانة لمدة مؤقته عملاً بنص المادتين (141)، (151) من هذا القانون فللحاضن المؤقت أن يطلب من المحكمة تمكينه من مسكن الحضانة طوال تلك المدة وتقضى المحكمة بإعادته للحاضنة بعد انتهائها".

تعريف مسكن الزوجية

عرّفت المادة (129) مسكن الزوجية بأنه المسكن الذي أعده الزوج للإقامة المشتركة، مستوفيًا المرافق وخاليًا من سكن الغير، ولا يشمل المسكن الإداري أو المملوك للزوجة.

وجاء نص المادة وفقًا لمشروع القانون على النحو الآتي: "مسكن الزوجية هو آخر مسكن أعده الزوج لزوجته سواء بنفسه أو بواسطة غيره للسكنى فيه معًا أثناء الزواج مستوفياً للمرافق والمنقولات والأدوات خاليا من سكنى الغير وفي مكان آمن تأمن فيه على نفسها ومالها سواء كان قد أقاما فيه أم لا، ولا يعد السكن الإداري أو المسكن الذي أعدته الزوجة في حكم مسكن الزوجية".

التزام الأب بمسكن الحضانة

ألزمت المادة (130) الأب بتوفير مسكن مناسب للأطفال، وفي حال عدم التزامه يستمر الأطفال مع الحاضنة في مسكن الزوجية، مع تنظيم حالات الملكية المختلفة وتحديد أجر المسكن.

وجاء نص المادة كالتالي:" على المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته بالنا والحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإن لم يفعل خلال مدة الحضانة استمروا في شغل مسكن الزوجية دونه، فإن كان المسكن مملوكا للحاضنة استمروا فيه واستحقت أجر مسكن حضانة.

وإن كان مسكن الحضانة ملكية مشتركة بين والد المحضونين والحاضنة، استمروا فيه دونه واستحقت الحاضنة أجر مسكن يقاس على أجرة المثل وبما يعادل قيمة حصتها في الملكية، فإن كان المسكن مؤجرا التزم والد المحضونين بأداء قيمته الإيجارية، فإن امتنع عن السداد الزمنه المحكمة أجر هذا المسكن.

وتخير المحكمة الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر أجر مسكن مناسب لها وللمحضونين فإذا اختارت الأجر عد ذلك ملزما لمن يليها من حاضنات

وللمطلق خلال مدة الحضانة أن يهيئ مسكنا آخر للحضانة غير مسكن الزوجية، ويدعو الحاضنة للانتقال إليه، فإن رفضت عرض الأمر على المحكمة للنظر في ذلك، وعلى المحكمة بعد التحقق. بأي وسيلة تراها من أن المسكن مناسب مكانا وإعدادا وسعة، أن تعرض أمر الانتقال إليه على الحاضنة، فإن رفضت الزمتها المحكمة بتسليم مسكن الزوجية للمطلق، وقدرت لها أجر مسكن حضانة، وإن قبلت الزمت المطلق بسداد أجر المسكن المهيأ إن كان مؤجرا.

وإن كان للحاضنة مسكن آخر لها حق الإقامة فيه قانونًا، سقط حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية ولها أن تتقاضي أجر مسكن حضانة".

ضوابط الإقامة في مسكن الحضانة

حظرت المادة (131) إقامة أشخاص مع الحاضنة في مسكن الزوجية دون موافقة الأب، إلا للضرورة، كما نظمت حالة الحاضنة غير الأم.

وجاء نص المادة كالتالي: "لا يجوز للحاضنة إن استقلت بمسكن الزوجية أن يقيم معها فيه غير أولادها من مطلقها إلا بموافقته صراحة أو ضمنا إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك، وإذا كانت الحاضنة غير أم المحضونين وكان لها مسكن تقيم فيه مناسب للصغار فليس لها الاستقلال بمسكن الحضانة إلا بموافقة الأب وإلا قدرت المحكمة لها أجر مسكن مناسب".

مدة المطالبة بمسكن الحضانة

حددت المادة (132) مدة 6 أشهر للمطالبة بمسكن الحضانة من تاريخ الطلاق، وبعد انتهاء الحضانة يحق للمطلق العودة للمسكن.

سقوط التزام السكن

نصت المادة (133) على سقوط التزام الأب بتوفير مسكن إذا كان للطفل مال أو مسكن مستقل يكفيه.

أجر الحضانة والرضاعة

أكدت المادة (134) أحقية الحاضنة "المطلقة" في أجر الحضانة، وأجر رضاعة لمدة لا تتجاوز عامين، على أن يكون ذلك من مال الطفل إن وجد أو على من تلزمه النفقة.

وتستحق المطلقة الحاضنة أجر حضانة من تاريخ عدم استحقاقها للنفقة، ويستحق الغيرها من وقت بدء الحضانة، حتى بلوغ الصغير أقصى من الحضانة، ولا يسقط الأجر إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة.

اقرأ أيضًا:

العدول عن الخطبة واسترداد المهر.. مواد جديدة في مشروع قانون الأسرة الجديد

قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر في هذه الحالة

النواب يحيل مشروع قانون الأسرة للجان المختصة.. وتنظيم جديد للحضانة والرؤية والطلاق

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي
مصراوي المصدر: مصراوي
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا