انفرد “اليوم السابع” بنشر مشروع قانون الأسرة كاملًا، والذي تضمن عددًا من التعريفات والضوابط المنظمة للعلاقة الزوجية، وفي مقدمتها تعريف “الخلوة الشرعية” وأحكام المهر واستحقاقه.
وعرّف مشروع القانون “الخلوة الشرعية” بأنها اجتماع الزوجين في مكان آمن لا يطلع عليه أحد إلا بإذنهما، دون وجود شخص مميز معهما، وبما لا يتعارض مع وجود مانع شرعي أو حسي يحول دون الوطء، باعتبارها من الوقائع التي يترتب عليها آثار قانونية في استحقاق المهر.
وفيما يتعلق بالمهر، نصت المادة (39) على أنه يجب بمجرد انعقاد عقد الزواج الصحيح، ويُستحق كاملًا في حالات الدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة، بينما يُستحق نصفه إذا وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية.
كما أجاز مشروع القانون، وفقًا للمادة (40)، تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه، شريطة تحديد المعجل والمؤجل في وثيقة الزواج، وعدم الاعتداد بأي منهما إلا إذا كان ثابتًا بالوثيقة أو بمحرر موثق مستقل.
ونصت المادة (41) على أنه في حال عدم تحديد أجل للمهر المؤجل، فإنه يُحمل على أقرب الأجلين، إما البينونة أو وفاة أحد الزوجين، أيهما أقرب.
وأكدت المادة (42) أن المهر يُعد ملكًا خالصًا للزوجة، لها الحق في اقتضائه بنفسها أو من خلال وكيل عنها، دون جواز إلزامها بإنفاقه على تجهيز نفسها أو على أي من متطلبات الحياة الزوجية.
وأجازت المادة (43) للزوجة البالغة الرشيدة التنازل عن المهر كله أو بعضه، في إطار حريتها في التصرف في أموالها.
وفي سياق تنظيم الهبات المرتبطة بالمهر، نصت المادة (44) على أنه إذا وهبت الزوجة لزوجها نصف مهرها أو أكثر—even بعد قبضه—فلا يحق له الرجوع عليها بشيء في حال وقوع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية، أما إذا كان ما وهبته أقل من النصف، فيجوز له الرجوع عليها بما يستكمل نصف المهر.
وأعادت المادة (45) التأكيد على تعريف الخلوة الشرعية باعتبارها من الوقائع المؤثرة في ترتيب الحقوق بين الزوجين.
وفيما يتعلق بحالات الزواج في مرض الموت، نصت المادة (46) على أنه إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر يزيد على مهر المثل، سواء كان مثبتًا بوثيقة الزواج أو بمحرر موثق مستقل، فإن الزيادة تأخذ حكم الوصية في حال اعتراض الورثة.
المصدر:
اليوم السابع