نظم مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة، الذي يستعد مجلس النواب لمناقشته، بعض نصوص العقوبات التي تتضمن حبس الزوج أو المطلق في بعض الحالات.
وتنص المادة (170) من مشروع القانون، الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي المشار إليه بالمادة (58) من هذا القانون خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونًا".
وتنص المادة (58) المشار إليها على أن: "تلتزم كل الجهات الحكومية وغير الحكومية، بناءً على قرار أو تصريح من محكمة الأسرة المختصة، بتقديم بيان بالدخل الحقيقي للمكلف بالنفقة، أيًا كان نوعها، من جهة عمله، شاملًا كل ما يتقاضاه الموظف أو العامل من حقوق مالية (أجر وظيفي - أجر أساسي - أجر مكمل - أجر متغير - أو غير ذلك تحت أي مسمى)، ويُسلم البيان المشار إليه للمصرح له بذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام قرار أو تصريح المحكمة، وإن كان المكلف هو صاحب العمل يلتزم بتسليم البيان المشار إليه.
كما أن لمحكمة الأسرة المختصة، إن كان المكلف بالنفقة، أيًا كان نوعها، من العاملين بالخارج، أن تأذن لنيابة شؤون الأسرة بالاستعلام عن طبيعة عمله ودخله منه بالطرق الدبلوماسية خلال أجل مناسب، وفقًا للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتكون مصر طرفًا فيها".
بينما تنص المادة (171) على أن:
"يعاقب المطلق أو وكيله أو المفوض - بحسب الأحوال - بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة (75) من هذا القانون، أو إذا تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن محل إقامة المطلقة".
وتنص المادة (75) المشار إليها على: "أن على المطلق أن يوثق طلاقه الذي أوقعه، سواء كان رجعيًا أو بائنًا، لدى المأذون أو الموثق المختص خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إيقاعه، ولا يُرتب الطلاق أثره قضاءً بالنسبة لكافة حقوق الزوجية والميراث إلا إذا تم توثيقه أمام المأذون أو الموثق المختص.
وتُعتبر الزوجة عالمة بوقوع الطلاق بحضورها توثيقه، فإن لم تحضر كان على المأذون أو الموثق إعلانها لشخصها أو من ينوب عنها على يد محضر، وتسليمها نسخة من وثيقة طلاقها، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التوثيق، ولا يكفي لتوافر العلم إعلانها بأي طريق آخر عند منازعتها في ذلك.
ويجب على المأذون أو الموثق، قبل توثيق الطلاق، التحقق من وقوعه شرعًا وتبصرة الزوجين أو الحاضر منهما بمخاطر الطلاق ومحاولة التوفيق بين الزوجين، فإذا لم يتم الصلح وجب على المأذون أو الموثق توثيق الطلاق، ويثبت بالوثيقة عجزه عن الإصلاح، وذلك على النموذج الذي يصدر به قرار من وزير العدل.
وحينما يتعذر على المأذون أو الموثق المختص التيقن من وقوع الطلاق شرعًا، فيطلب من الزوج إحضار فتوى معتمدة من إحدى لجان الفتوى بالأزهر الشريف أو من دار الإفتاء المصرية تفيد الرأي الشرعي في مدى توافر أحكام وشروط الطلاق، وإثبات ذلك بوثيقة الطلاق إن صدرت الفتوى بوقوعه.
ويسري طلب الفتوى على أي طلب طلاق شفوي سابق لم يوثق وطُلب النص عليه في الوثيقة".
مادة (172):
"يعاقب الزوج أو وكيله - بحسب الأحوال - بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، إذا أدلى ببيانات غير صحيحة عن الحالة الاجتماعية للزوج أو محل إقامة الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته، على خلاف ما هو مقرر بالمادة (79) من هذا القانون".
مادة (173):
"يعاقب المأذون أو الموثق بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أخل بالالتزامات المنصوص عليها في المواد (75، 79، 96) من هذا القانون، أو القرارات الوزارية المنظمة لتطبيقها، ويجوز أن تقضي المحكمة بعزله".
المصدر:
الشروق