آخر الأخبار

أحكام النفقة في مشروع قانون الأسرة: دين على الزوج من تاريخ الامتناع عنها وتشمل الغذاء والكسوة والمكن والعلاج

شارك

نظم مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة والذي يستعد مجلس النواب لمناقشته أحكام النفقة الزوجية.

ونصت المادة 48 من مشروع القانون الذي حصلت عليه الشروق على أن "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا حتی لو کانت موسرة. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة".

مادة (٤٩):

نفقة الزوجة هي: الغذاء، والكسوة، والمسكن، ونفقات العلاج، وغير ذلك مما يقضي به الشرع أو یجری به العرف.

المادة (٥٠):

لا يعتبر سببًا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع کحق أصیل لها ما لم یثبت أن ذلك يضر بمصلحة الأسرة.

مادة (٥١):

تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتین بالکتابة.

ولا تُقبل دعوى النفقة عن مدة ماضیة لأکثر من سنة نهایتها تاریخ رفع الدعوی.

ماده (٥٢):

لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دین له علیها إلا فیما یزید علی ما يفي بحاجتها الضرورية.

وللزوج بعد صدور الحكم النهائي بالنفقة أن يُسقط قدر ما أداه من النفقة المؤقتة مما حُكم به علیه نهائیاً من نفقة.

فإذا ما طلبت الزوجة احتساب دين نفقتها من دين عليها لزوجها أجيبت لطلبها ولو لم یرض الزوج بذلك.

مادة (٥٣):

يكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته علی دیون النفقة الأخری، ويستوفى قبل سداد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

مادة (٥٤):

تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً، على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.

فإذا لم تلجأ الزوجة للحق الثابت لها بالبند رقم (٥) من المادة (٢٩٥) من هذا القانون، فلها أن تطلب من المحكمة في حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطها نفقة مؤقتة تفي بحاجاتها الضرورية وفقًا لنص المادة (٣/٢٩٧) من هذا القانون.

مادة (٥٥):

لا تقبل دعوى زيادة النفقة أو نقصها بتبدل حال الزوج يسرًا أو عسرًا، إلا بعد مرور سنة على فرضها اتفاقًا أو صيرورة الحكم الصادر بها نهائيًا إلا لظروف استثنائية استجدت بعد فرضها يقدرها القاضى، وتكون الزيادة أو نقصها من تاريخ الحكم.

مادة (56)

يكون للقاضي إن تعذر على الزوجة الحصول على نفقتها من الزوج بسبب الإعسار أو غيره، وكان لها ما يمكن الإنفاق منه؛ أن يقدر لها نفقة الكفایة، ويأذن لها بأن تنفق علی نفسها، ويکون مجموع ما تنفقه ديناً على الزوج، وإن لم يكن لها مال؛ وجب على من تجب نفقتها عليه عند عدم الزواج، إعطاؤها نفقة الكفاية المقدرة، ویکون له حق الرجوع علی الزوج.

كما أن فرض النفقة للزوجة قضاء أو رضاء يَبيح لها حق الاقتراض ممن تشاء عند الحاجة بإذن من المحكمة، ويكون للمُقرِض حق الرجوع علی الزوج.

مادة (٥٧):

إذا أعسر الزوج وطلبت زوجته التطليق لتضررها من ذلك، وطلقها القاضي؛ فلا تستحق نفقة.

مادة (٥٨):

تلتزم كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بناءً على قرار أو تصريح من محكمة الأسرة المختصة بتقدیم بیان بالدخل الحقیقي للمگلف بالنفقة ایا کان نوعها، من جھة عمله، شاملاً کافة ما يتقاضاه الموظف أو العامل من حقوق مالية (أجر وظيفي - أجر أساسي - أجر مكمل - أجر متغير - أو غير ذلك تحت أي مسمي) ويسلم البيان المُشار إليه للمصرح له بذلك خلال خمسة عش يوماً من تاريخ استلام قرار أو تصريح المحكمة، وإن کان المگلف هو صاحب العمل يلتزم بتسليم البيان المشار إلیه.

ولمحكمة الأسرة المختصة إن كان المُكلف بالنفقة، أيًا كان نوعها، من العاملين بالخارج، أن تأذن لنيابة شئون الأسرة بالاستعلام عن طبيعة عمله ودخله منه بالطرق الدبلوماسية خلال أجل مناسب، وفقًا للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتكون مصر طرفًا فيها.

مادة (٥٩):

أ) تصح الكفالة بالنفقة الماضية للزوجة.

ب) تصح الكفالة كذلك بالنفقة الحاضرة والمستقبلة، سواء فُرضت بالتقاضي أو بالتراضي، أو لم تُفرض بعد.

اقرأ أيضا:

الشروق تنشر نص مشروع قانون الأسرة

الشروق المصدر: الشروق
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا