آخر الأخبار

الاستئناف تصدر حكمها ببطلان التطليق بعد زواج الزوجة من آخر.. برلماني

شارك

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " الاستئناف تصدر حكمها ببطلان حكم التطليق بعد زواج الزوجة من أخر بسبب الإعلانات الأمريكانى"، استعرض خلاله حكماً نهائياً صادراً من محكمة الاستئناف ببطلان تطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة للضرر المتمثل في الهجر، لعدم انعقاد الخصومة قانوناً بسبب عدم اتصال علم الزوج يقيناً بالدعوى، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 3998 لسنة 61 قضائية.

ملحوظة:

الزوجة بعد تحصلها على حكم بالتطليق وإنتهاء العدة تزوجت، وأنجبت، صدر الحكم ببطلان حكم التطليق بعد زواجها من آخر.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: حيث أنه وعن موضوع الاستئناف فإنه، ولما كان من المقرر قانونا بنص المادة رقم 10 من قانون المرافعات المعدل أنه: "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار".

وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر بنص المادة رقم 11 من ذات القانون أنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقاً للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز او العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن اليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام وعلى المحضر - خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن اليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره .

ووفقا لـ"المحكمة": وكان من المقرر بنص المادة رقم 19 من القانون أنه - يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 1، 7، 9، 10، 11، 13 وكان من المقرر بنص المادة رقم 20 من القانون يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلاقه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

وتضيف " المحكمة " أن المستأنف قدم حافظة طويت من ضمن ماطويت عليه شهادتين من البريد إن الصحيفة لم تعلن واعيد الخطاب المسجل للراسل، ومن ضمن ما طويت عليه إشارة الى 8 مستندات أخرى منها بطاقة الرقم القومي القديمة والجديدة والرخصة القديمة والجديدة وبطاقة عضوية السواقين وتحريات المباحث العامة أن المستأنف غير مقيم بالعنوان المذكور بصحيفة أول درجة، هذا غير أن وثيقة الزواج مكتوب فيها عنوان الزوج "العمرانية – الهرم"، والعنوان الذي يرغب الزوج في توجيه الاعلانات عليه هو "العمرانية – الهرم"، ولكن المستأنف ضدها خالفت ذلك واعلنت على عنوان مغاير لا يقيم فيه المستأنف وثبت عدم وجوده أو إقامته فيه وثبت عدم إعلانه.

وإليكم التفاصيل كاملة:

أغرب القضايا.. الزوجة بعد تحصلها على حكم بالتطليق لضرر الهجر.. تزوجت وأنجبت.. والزوج الأول يستأنف الحكم لإلغاء التطليق لعدم انعقاد الخصومة.. و"الاستئناف" تصدر حكمها ببطلان حكم التطليق بعد زواجها من أخر 

برلمانى

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا