قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار محمد الليثي رئيس محكمة جنايات سمالوط، غيابيًا، بمعاقبة مدرس بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، فيما أسند إليه من اتهام بالتعدي على طالبة، داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة شرق سمالوط.
وقال دفاع المجني عليها في الجلسة التي عُقدت، اليوم الأربعاء، بمجمع محاكم المنيا، إن الواقعة تتمثل في خيانة الأمانة، وتتلخص في أن مدرسًا تعدى على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، طالبة بالصف الثاني الابتدائي، وكانت والدتها لديها الجرأة في رفع دعوى قضائية للحفاظ على حق ابنتها، وحتى يكون مثل هؤلاء عبرة لغيرهم للحفاظ على الأمانة.
وأضاف: "تم تداول الجلسات وقبلها النيابة العامة حتى وصلنا لجلسة اليوم للنطق بالحكم في الواقعة، وطالبت المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، حتى يكون عبرة لغيره ممن تسول لهم أنفسهم خيانة الأمانة، مؤكدين الثقة في القضاء العادل".
وأكدت أوراق القضية، أن النيابة العامة وجهت للمتهم اتهامًا بارتكاب الجريمة، وقررت إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
وكشفت أوراق أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة بشمال المنيا الكلية، تفاصيل إحالة معلم بإحدى المدارس الابتدائية إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بالتعدي على تلميذة، داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة شرق سمالوط بمحافظة المنيا.
وبحسب أمر الإحالة في القضية رقم 3189 لسنة 2025 كلي شمال المنيا، فإن المتهم يعمل معلمًا أول علوم بمدرسة ابتدائية، ووجهت له النيابة العامة اتهامًا بأنه في غضون شهر أغسطس 2025، تعدى عليها بالقوة، وذلك أثناء تواجدها بمسكنه لتلقي الدروس.
وأوضحت أوراق القضية، أن المجني عليها كانت تتردد على مسكن المتهم لتلقي الدروس، لكونه معلمها بمدرسة ابتدائية، وأنه استغل وجودها بمفردها واعتدى عليها، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم، وفقًا لما نسبته إليه النيابة، لم يراع صغر سن الطفلة، وارتكب الواقعة على النحو الوارد بأقوال المجني عليها وما أسفرت عنه التحقيقات.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب الجريمة المؤثمة بالمادة 268 من قانون العقوبات، وبالمادتين 2 و116 مكررًا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن قانون الطفل.
وانتهت النيابة العامة، إلى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، وإعلان صاحب الدور للدفاع عنه.
المصدر:
الشروق