آخر الأخبار

إسقاط الضريبة العقارية في 4 حالات وفقا للتعديلات التشريعية الجديدة

شارك

تضمن القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، حالات جديدة لرفع الضريبة العقارية، حيث شمل تعديل المادة (19) بإضافة حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة أسوة بحق الانتفاع، واستحداث بند برفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبنى، أو استغلاله.
ونصت المادة (19) على أن ترفع الضريبة فى الأحوال الآتية: أ- إذا أصبح العقار معفيًا طبقا للمادة 18 من هذا القانون. ب - إذا تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه. ج- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة. د - إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله.

ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.
ووفقا للمادة (20) يجوز لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من قيام إحدى حالات الرفع، كما فى حالة تهدم العقار المبنى أو تخربه، تخفيفًا عن كاهل المكلفين وكذا تخفيف الأعباء التى كان يفرضها النص القائم على كاهل المكلفين حتى يتسنى لهم طلب رفع الضريبة. وتتضمن المادة (21) لإسناد البت فى طلبات رفع الضريبة لمنطقة الضرائب العقارية المختصة، بدلًا من لجان الحصر والتقدير، تيسيرًا لإجراءات البت فى طلبات رفع الضريبة، وعلى أن يكون قرار لجنة الطعن - حال الطعن على قرار منطقة الضرائب العقارية برفض طلب رفع الضريبة نهائيًا، بحسبان هذه النهائية شرط للطعن عليه أمام المحكمة المختصة.


شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا