حدد القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والذى صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على عدد من الحالات التي ترفع فيها الضريبة لمن تسرى عليه أحكام قانون الضريبة العقارية.
فنصت المادة (19 ) على أن ترفع الضريبة في الأحوال الآتية :
(أ) إذا أصبح العقار معفيا طبقا للمادة (۱۸) من هذا القانون . (ب) إذا تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه . (ج) إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة (د) إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله كله أو جزء منه . ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.
المصدر:
اليوم السابع