نظم قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة رقم 168 لسنة 2025 الضوابط الكاملة المتعلقة بشأن آليات التصرف في حصيلة التصرف في الأراضي.
حيث حددت المادة 9 من القانون حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة، وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة (20%) من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقًا لنص المادة 4 من هذا القانون، وتُخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
ونص القانون على أن تُخصص الخزانة العامة للدولة نسبة (50%) من رسوم الفحص والمعاينة للصرف منها على الأغراض المتعلقة بهذا القانون وغيرها من الأغراض، وفقًا لما يحدده رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
اقرأ أيضًَا:
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة