أودعت محكمة جنح القاهرة الجديدة حيثيات حكمها على رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند شهير بمنطقة التجمع الخامس، بالحبس لمدة سنة.
وكشفت حيثيات الحكم أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت المقدمة في الدعوى، والتي جاءت متساندة ومتكاملة، وثبت من خلالها قيام المتهم بالتعدي على المجني عليهم، محدثًا إصاباتهم الموصوفة بالتقارير الطبية، والتي ترتب عليها عجز عن أعمالهم الشخصية لمدة تجاوزت عشرين يومًا.
وأضافت المحكمة أن الواقعة استقرت في يقينها وفقًا لنص المادة 171/3 من قانون العقوبات، والتي تنص على: "يُعتبر القول أو الصياح علنيًا إذا حدث الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو مكان آخر مطروق، أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من في مثل ذلك الطريق أو المكان، أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأي وسيلة أخرى".
وبما هو مقرر قانونًا في المادة 241/1، والتي تنص على معاقبة كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد على عشرين يومًا، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة.
كما أشارت المحكمة إلى أن الركن المادي للجريمة تحقق من خلال الفعل المتمثل في التعدي بالضرب، والذي أحدث إصابات بالمجني عليهم، فيما توافر الركن المعنوي بثبوت القصد الجنائي لدى المتهم، واتجاه إرادته إلى إحداث تلك الإصابات.
ولفتت إلى أن الأدلة القولية والفنية جاءت متوافقة بما لا يدع مجالًا للشك في صحة الواقعة، مؤكدة أن ما أثير من دفوع بشأن كيدية الاتهام أو بطلان التحريات لا ينال من ثبوت الجريمة.
وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهم، بعد أن ثبت لديها ارتكابه الواقعة على النحو المبين بالأوراق، واطمأنت إلى صحة الأدلة المقدمة، وقضت بعقوبته وفقًا لنصوص القانون.
ومن ثم ثبت للمحكمة ثبوتًا يقينيًا جازمًا لا يداخلها فيه شك أن المتهم قد ارتكب الجرائم المسندة إليه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإدانته ومعاقبته.
لذلك قررت المحكمة معاقبة المتهم "معتز ع" بالحبس لمدة سنة في اتهامه بالاعتداء على فرد الأمن داخل كمبوند شهير بمنطقة التجمع الخامس.
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة