أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها على المتهم "ديفيد. ن" بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة حيازة مخدر الماجيك مشروم، والحبس سنة لحيازة سلاح "محدث صوت"، دون ترخيص في منطقة الشروق.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المحكمة حسبما استقر في وجدانها من أدلة الثبوت وشهادة الشهود واعتراف المتهم في التحقيقات، خلصت إلى إدانة المتهم بحيازة وتعاطي مخدر الماجيك مشروم بجانب مواد مخدرة أخرى، دون أن يكون الغرض الاتجار بها، بالإضافة إلى حيازته سلاح "محدث صوت" دون ترخيص أو مسوغ قانوني.
وتضمنت حيثيات الحكم، أن المتهم اعترف في تحقيقات النيابة، بإرادة حرة وواعية، بتفاصيل دقيقة عن طرق زراعة المخدر "الماجيك مشروم" واستخدامه وتعاطيه، كما تم تأكيد صحتها ومطابقتها للواقع من خلال تقارير المعمل الكيماوي وتقرير الأدلة الجنائية، وتفتيش المسكن والسيارة التي ضُبطت فيها المواد المخدرة.
وردت المحكمة، على دفع محامي المتهم ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش والاعترافات، بأنها رأت أن الاعترافات صادرة عن إرادة حرة دون إكراه، وأن التفتيش تم بناءً على إذن قانوني من النيابة العامة بعد تحريات دقيقة، ما جعلها دليلًا مستقلًا وصحيحًا لإدانة المتهم.
كما أضافت المحكمة في حيثياتها، أن المتهم لم يثبت وجود نية الاتجار بالمخدرات، ولم يُضبط معه أي من أدوات الاتجار في المواد المخدرة، إلا أن ذلك لم يمنع إدانته بجريمة حيازة وزراعة المواد المخدرة بقصد التعاطي، وحيازة الذخائر والأسلحة النارية غير المرخصة.
وتابعت الحيثيات، أنه كان من المقرر قانونًا أنه يجوز للمحكمة الأخذ بالاعتراف حتى مع بطلان القبض والتفتيش، بشرط أن يكون الاعتراف صادرًا بحرية تامة ولا تشوبه شائبة إكراه، وأن الاعتراف سيد الأدلة، ولكن يجب مطابقته للواقع، كما أنه دليل مستقل يصح التعويل عليه إذا اطمأنت المحكمة إلى أنه صادر طواعية.
وكانت مهمة المحكمة تبدأ في تقدير الاعتراف بعد التحقق من توافر شروطه، وهي مسألة تقديرية ترجع إلى سلطة المحكمة، وما إن تأكد للقاضي أن الاعتراف سليم، أن يأخذ به في إدانة المتهم سواء كان الاعتراف أمامه أو في التحقيق.
وقضت المحكمة وفقا لهذه الأسباب، بمعاقبة "ديفيد.ن"، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، والحبس سنة مع الشغل وتغريمه 1000 جنيه في اتهامه بحيازة محدث صوت، ومصادرة الأدوات والمواد المخدرة، والدخان المضبوطين، وإلزامه بالمصروفات الجنائية.
المصدر:
الشروق