آخر الأخبار

الدولة تشجع المشروعات الصغيرة بحوافز فى القانون.. تعرف عليها

شارك

يهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 لتشجيع المشروعات الصغيرة بتقديم حزمة متكاملة من المزايا والحوافز لأصحاب المشروعات العاملة خارج المنظومة الرسمية، وذلك عقب حصولهم على ترخيص مؤقت من جهاز تنمية المشروعات، وذلك فى إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع قاعدة المشروعات الرسمية.

ووفقًا للقانون، يمنح جهاز تنمية المشروعات ترخيصًا مؤقتًا بحد أقصى خمس سنوات، يتيح لصاحب المشروع تشغيل نشاطه بشكل رسمي ومُعترف به من جميع أجهزة الدولة، لحين استيفاء الإجراءات اللازمة والحصول على الترخيص النهائي، بما يسهم في توفيق أوضاع المشروعات دون تعطيل نشاطها.

وتضمنت الحوافز إعفاء المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات، وكذلك عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المرتبطة ببدء النشاط الرسمي.

كما أعفى القانون أصحاب المشروعات من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل، بما يخفف التعقيدات الإدارية، ويشجع صغار المستثمرين على الانضمام للقطاع الرسمي.

ونص القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، شريطة إعادة توجيه هذه الأرباح لشراء أصول أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك بعد توفيق أوضاع المشروع والحصول على الترخيص النهائي.

كما أقر القانون وقف جميع المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية ذات الصلة بالمشروعات الحاصلة على الترخيص المؤقت، لحين تسوية مديونياتها الضريبية وفقًا لأحكام القانون، بما يمنح أصحابها فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أوضاعهم المالية.

كما أعفى القانون المشروعات غير المسجلة ضريبيًا من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع، مع إتاحة الاستفادة بضريبة قطعية مبسطة تُحدد وفقًا لحجم الأعمال، في إطار نظام ضريبي أكثر مرونة وعدالة.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا