تنص المادة التاسعة من قانون الإيجار القديم على أنه، مع مراعاة أحكام المادة (2) من القانون نفسه، تُلغى القوانين أرقام 29 لسنة 1977 المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 الخاصة ببعض الأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي عدل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وأضفى أحكامًا خاصة على إيجار الأماكن غير السكنية، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
ويجدر بالذكر أن المادة الأولى من القانون تنص على أن أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وبحسب المادة الثانية، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكن بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بانقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.
المصدر:
اليوم السابع