آخر الأخبار

"الإجراءات الجنائية" يوضح طريقة تحديد المحكمة عند صدور أحكام متضاربة

شارك

نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد قواعد الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين جهات التحقيق أو المحاكم، محددًا الإجراءات التي يتم اتباعها عند صدور قرارات متعارضة بشأن الجهة المختصة بنظر الدعوى، وذلك لضمان سرعة الفصل في القضايا ومنع تعطيل سير العدالة.

ونص القانون على أنه إذا قُدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى جهتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة، وقررت كل جهة اختصاصها أو عدم اختصاصها بشكل نهائي، وكان الاختصاص منحصراً بينهما، يتم رفع طلب تحديد الجهة المختصة إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية للفصل في النزاع.

كما نصت الأحكام على أنه في حال صدور حكمين متعارضين بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين مختلفتين، أو من محكمتين ابتدائيتين، أو من محكمتين من محاكم الجنايات بدرجتها، يتم رفع طلب تحديد المحكمة المختصة إلى محكمة النقض لتحديد الجهة التي تتولى نظر الدعوى.

وأجاز القانون لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب لتحديد المحكمة المختصة، وذلك بعريضة رسمية تُقدم مشفوعة بالمستندات والأوراق المؤيدة للطلب، على أن تقوم المحكمة المختصة بعد الاطلاع على الطلب بإيداع الأوراق في قلم الكتاب، مع إعلان باقي الخصوم بذلك حتى يتمكنوا من الاطلاع عليها وتقديم مذكرات بأقوالهم خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإعلان.

ويترتب على قرار إيداع الأوراق وقف السير في الدعوى محل النزاع، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، إلى أن يتم الفصل في مسألة الاختصاص، وذلك منعًا لصدور أحكام متعارضة.

كما حدد القانون أن المحكمة المختصة بنظر طلب تحديد الاختصاص، سواء كانت محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بحسب الأحوال، تتولى تعيين الجهة التي تستمر في نظر الدعوى، كما تفصل في الإجراءات والأحكام التي سبق صدورها من المحاكم التي قضت بعدم اختصاصها.

ونصت الأحكام كذلك على أنه في حالة رفض طلب تحديد الاختصاص، يجوز الحكم على مقدم الطلب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه إذا لم يكن مقدم الطلب من النيابة العامة، وذلك للحد من تقديم الطلبات غير الجدية وتعطيل الفصل في القضايا.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا