آخر الأخبار

محكمة الجنايات تستند لحكم الدستورية الخاص بجداول المخدرات فى إدانة 3 متهمين

شارك

على الرغم من حكم المحكمة الدستورية العليا ، الصادر فى فبراير 2026، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن إعادة إدراج وتقسيم المواد المخدرة بجدول المخدرات، فقد أرست محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، بحضور محمد عبد الرحمن رئيس النيابة، مبدأ قضائيا هاما في مجال حيازة أو إحراز أو تعاطي المواد المخدرة، وذلك بإدانة المتهمين وفق الاسم العلمي للمادة المخدرة التى يحوزها أو يحرزها أو يتعاطاها إذا كانت مدرجة بقرارات سابقة سارية وليست العبرة في الاسم التجارى.

وقضت المحكمة بمعاقبة مهندس زراعي وطالب جامعي وسمكري، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة تعاطي مخدرات "الإندازول" و"الميثامفيتامين" أحد مشتقات "الفينيثيلامين"، على الرغم من أن هذه المواد كانت ضمن المواد التى حكم بعدم دستوريتها نظرا لقيام رئيس هيئة الدواء بادراجها لكن تبين سابقة ادراجها فى أعوام 1997 و2018 و2019.

تفاصيل ضبط مهندس زراعي وطالب جامعي وسمكري أثناء التعاطي

وتمكنت الأجهزة الأمنية أثناء تفقدها الحالة الأمنية من ضبط سيارة كانت متوقفة على جانب الطرق وبداخلها 3 أشخاص يدخنون مواد مخدرة، وتبين أنهم مهندس زراعي وطالب جامعي وسمكري، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها الى النيابة العامة.

وعرضت النيابة العامة المتهمين على الطب الشرعي لإجراء تحليل المواد المخدرة لهم حيث ثبت إيجابية العينات المأخوذة من المتهمين وتعاطيهم للمادتي "الإندازول" و "الميثامفيتامين" - الشابو والكريستال.

محامو المتهمون دفعوا بزوال العقوبة والجرم عن المخدرات المضبوطة بحوزتهم

وقدمت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات الاستئنافية حيث قضت المحكمة بحكمها المتقدم بعد أن رفضت دفاع ودفوع محامين المتهمين، الذين دفعوا بزوال العقوبة والجرم عن المخدرات المضبوطة بحوزة المتهمين بعد إلغاء القرار رقم 600 لسنة 2023 الصادر من رئيس هيئة الدواء باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وذلك لعدم دستوريته.

حيثيات حكم محكمة الجنايات الاستئنافية

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجرم ثابت بحق المتهمين وفق ما هو مسطر بمحضر الضبط الذى اطمأنت إليه المحكمة وما اورت به تحقيقات النيابة العامة وتحليل الطب الشرعي للمتهمين والتي أكدت تعاطيهم للمادتين المخدرتين المضبوطتين.

ونوهت المحكمة إلى أن تلك المواد المخدرة المضبوطة مع المتهمين مدرجة بقرارات وزارية صادرة من وزير الصحة المختص أرقام 46 لسنة 1997 والقرار رقم 440 لسنة 2018 والقرار رقم 177 لسنة 2019، والتي مازل العمل بها ساريا وخاضعة للتقسيم الجنائي.

وأوضحت المحكمة أنه ترتب على الغاء قرار هيئة الدواء سالف الذكر وعدم دستوريته حذف المواد المخدرة الجديدة فقط المضافة بهذا القرار دون غيرها من المواد التي مازال حيازتها أو إحرازها أو تعاطيها معاقب عليها قانونا.

العبرة بالاسم العلمي للمادة المخدرة وليست في الاسم التجاري

ونوهت المحكمة إلى أنها عدلت مواد القيد والوصف في القضية المنظورة أمامها تطبيقا لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة على أن العبرة بالاسم العلمي للمادة المضبوطة وعما اذا كانت مدرجة بقرارات سابقة سارية من عدمه وليست العبرة في الاسم التجاري بما يتعين معه الحكم على المتهمين.



شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا