رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمستثمرين والتجار.. حكم قضائى بإلزام الساحب بأداء مبلغ وقدره 555 ألف جنية مصري للمظهر إليه قيمة شيكين مستحقين عام 2021 رغم سقوطهما صرفياً"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة شمال القاهرة الابتدائية - بإلزام الساحب بأداء مبلغ وقدره خمسمائة وخمسة وخمسون ألف جنية مصري للمظهر إليه قيمة شيكين مستحقين عام 2021 رغم سقوطهما صرفياً، وتلزمه استنادا الي قاعدة رد ما أثرى به الساحب بغير وجه حق، طبقا للمادة 532 من قانون التجارة، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 568 لسنة 2025 تجارى كلى شمال القاهرة.
وبحسب "المحكمة": لما كان ما تقدم، وكانت بعض أحكام هذه المحكمة في ذهبت في قضائها إلي وجوب صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المظهر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق، فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية العدول عن هذا الرأي والأحكام التي اعتدت به واقرار الأحكام التي استقر عليها قضاء هذه المحكمة من أن المادة 531 من قانون التجارة لم تستلزم وفقا لصريح نصها صدور حكم ابتدائي او نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المظهر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق، ومن ثم فإن الهية وبعد الفصل في المسالة المعروضة - تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقا لما سلف وطبقا لأحكام القانون، طبقا للطعن 4135 لسنة 94 قضائية "هيئة عامة"، والصادر بجلسة 30 نوفمبر 2025.
وتضيف "المحكمة": ومن المقرر من قانون الاثبات أنه على الدائن إثبات الالتزاء، وعلى المدين إثبات التخلص منه ومن المقرر وفق أحكام محكمة النقض أن إلتزام المدعى بإقامة الدليل على ما يدعيه، سواء كان مدعى عليه في الدعوي أو مدعيا فيها، طبقا للطعن رقم 2055 لسنة 56 قضائية، جلسة 8 ديسمبر 1993 - ولما كان ذلك - وهدياً بما تقدم وتأسيساً عليه وكان المدعى قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بغية القضاء له بالزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعي فى مبلغ وقدره 555,000 جنيه (فقط خمسمائة وخمسة وخمسون الف جنية مصري) قيمة الشيكات موضوع التداعي وفقا للمادة 532 من قانون التجارة، وحيث أنه أعمالا لما سبق من تقريرات قانونية وكان مناط تطبيق نص المادة 532 من القانون 10 لسنة 1999 وفق ما ورد بالمذكرة الإيضاحية هو عدم تقديم المدين مقابل الشيك وكانت المحكمة قد طالعت كافة أوراق الدعوي.
المصدر:
اليوم السابع