وافق مجلس الشيوخ على المادة (٤) من مشروع تعديل قانون تنظيم المستشفيات الجامعة المقدم من الحكومة.
وتنص المادة على أن يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية معاونة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتهم فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية المنشأة بكليات الطب أو المستشفيات المنشأة بالمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة (۱) من هذا القانون، بحسب الأحوال، كما يتولى رسم السياسة العامة للعمل بها وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل منها، وله على الأخص ما يأتي:
۱. وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.
2. وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، بتشكيل اللجان المختصة بذلك وضوابط عملها واختصاصاتها وذلك كله للوقوف على استيفاء المعايير والاشتراطات والتقييم على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
3. تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية.
4. إنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية لتحقيق التنسيق والتكامل بينها، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية بها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. وضع سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، على أن تتضمن هذه الاشتراطات التزام المستشفى الجامعي بتقديم خدمات التعليم والبحث والتدريب والعلاج.
6. إبداء الرأي في الموضوعات التي يطلب الوزير المختص بالتعليم العالي أو رؤساء الجامعات أو رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بشئون البحث العلمي عرضها عليه وتدخل في اختصاصاته.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى التي تحقق أهدافه.
المصدر:
الشروق