الحديث عن “الجريمة المخلة بالشرف” أصبح شائعًا عند مناقشة عقوبات موظفي الجهات الحكومية، فالقانون المصري ينص على أن أي حكم بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة قد يؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف وفقدانه حقوق الترشح لبعض الوظائف، وفقًا للائحة التنفيذية و قانون الخدمة المدنية .
رغم ذلك، لم يحدد قانون العقوبات المصري تعريفًا دقيقًا للجرائم المخلة بالشرف، ولا حصرًا واضحًا لها، بل تُترك للسلطة التقديرية للإدارة لتقرير ما إذا كانت الجريمة تُعد مخلة بالشرف أم لا. الهدف من هذه القاعدة هو حرمان المدانين من بعض الحقوق، مثل تقلد وظائف عامة أو ممارسة مهن معينة أو استمرارهم في وظائفهم الحالية.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن خدمة الموظف تنتهي تلقائيًا عند الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أي جريمة تفقده الثقة والاعتبار.
1. بلوغ سن الستين (مع إمكانية مد الخدمة للوظائف القيادية حتى 3 سنوات).
2. الاستقالة.
3. الإحالة للمعاش أو الفصل من الخدمة.
4. فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل مع رعايا الدول الأخرى.
5. الانقطاع عن العمل 15 يومًا متتالية دون عذر مقبول.
6. الانقطاع عن العمل 30 يومًا غير متصلة في السنة.
7. عدم اللياقة الصحية بقرار المجلس الطبي المختص.
8. الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بدون ترخيص رسمي.
9. الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
10. الوفاة، مع صرف مستحقات للجنازة للأرمل أو الوصي على الأولاد.
أوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن تعريف الجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة يعتمد على نظر المجتمع لها، حيث يُنظر إلى مرتكبها بعين الازدراء والاحتقار. إذا ارتكبت الجريمة عن ضعف خلق أو انحراف في الطبع أو تأثير بالشهوات والنزوات، تُعد مخلة بالشرف أو الأمانة وتنتهي الخدمة بقوة القانون، أما إذا لم تتضمن هذه العناصر فلا تُعد كذلك، مهما كانت التسمية القانونية لها.
المصدر:
اليوم السابع