آخر الأخبار

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الخدمة العسكرية

شارك

• تغليظ عقوبة التخلف عن التجنيد وإعفاء أبناء أو أكبر أشقاء ضحايا العمليات الإرهابية


وافق مجلس النواب على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية الوطنية، المقدم من الحكومة.

وتضيف التعديلات التي وافق عليها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم العمليات الارهابية معيارًا إضافيًا للإعفاء من الخدمة العسكرية، تقديرًا لرجال الشرطة والقوات المسلحة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية، فيتم أعفاء أكبر أشقاء أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب إصابه تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية.

وبموجب المشروع، ترتفع الغرامة إلى 20 ألف جنيه حد أدنى، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، بعدما كانت لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، فإنه في إطار اطلاع القوات المسلحة بمهامها في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها من الأخطار التي تجابهها الحالية والمستقبلية ودعمها لهيئة الشرطة المدنية على المستوى الوطني للحفاظ على النظام العام وسيادة القانون الضمان الحقوق والحريات وفقاً لما أناطه بها الدستور المصرى ، جابهت فيها العديد من الحوادث والعمليات خاصة تلك ذات الغرض الإرهابي التي نتج عنها إراقة الدماء في صفوف أفراد القوات المسلحة والشرطة ، وإمتدت تداعياتها لتلحق الضرر بالعديد من الأبرياء من المواطنين المدنيين.

وتاتي التعديلات إقرارًا بما قدمه شهداء القوات المسلحة والشرطة من تضحيات وما لحق بالأبرياء من المواطنين المدنيين من أضرار جراء تلك الأحداث في إطار مجابهة الإرهاب ، وبالتالي فرض سيادة القانون واجباً وطنياً، وإذ تقر الدولة بتضحيات أفراد القوات المسلحة والشرطة وما لحق بالمدنيين من أضرار وتقدر دورهم الوطني ، بما حدا بالدولة بالإعتداد بحالات العمليات الإرهابية كمعيار إضافي بنظام الإعفاء من التجنيد النهائي أو المؤقت، الذي يستهدف الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية الأب والأم تكريماً لما قدموه من تضحيات ودعماً لأسرهم.

وتضمنت التعديلات بمشروع القانون، تعديل المادة (7) أولاً بندى (جـ - (د) وثانياً بند (هـ) من القانون عاليه ، المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت .

كما اشتملت المادة الأولى أيضاً على تعديل المادتين (49)، (52) من القانون تتضمن، تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء.

حيث جاءت المادة (49) لتقضي بأن يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فيما تقضي المادة (52) بأن يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.

الشروق المصدر: الشروق
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا