حدد قانون المرور في المادة (75) العقوبات المقررة لعدد من المخالفات الجسيمة، مؤكدًا أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في القانون أو بأية عقوبة أشد في قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أفعالًا تمثل تهديدًا لسلامة وأمن الطريق.
وشملت الأفعال المعاقب عليها قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى المقرر، أو قيادة مركبة غير مرخص بها، أو منتهية الترخيص، أو تم سحب رخصتها أو لوحاتها المعدنية.
كما تضمن النص معاقبة من يقود مركبة بدون رخصة قيادة ، أو برخصة لا تجيز القيادة، أو منتهية، أو موقوفة، فضلًا عن عدم حمل مركبات النقل السريع للوحات المعدنية الخاصة بها أو استعمال لوحات غير خاصة بالمركبة. ويعاقب القانون كذلك على قيادة مركبة خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميعها أو إحداها غير صالحة للاستعمال، وتعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها بالقانون، وتعمد تعطيل حركة المرور أو إعاقتها، إضافة إلى مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى، وتغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية، وعدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات. ونصت المادة على مضاعفة العقوبة في حال ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة خلال ستة أشهر من ارتكابها.
وفي سياق متصل، نصت المادة (75 مكررًا) على معاقبة كل من حاز داخل السيارة أو استعمل أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع ضبط تلك الأجهزة والحكم بمصادرتها.
المصدر:
اليوم السابع