أقرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيًا هامًا ينص على أن تحديد ثمن وحدات الإسكان لا يعتمد على التكلفة التقديرية المعلنة عند بداية المشروع، وإنما على التكلفة الفعلية المعتمدة في الحساب الختامي للمشروع بعد الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال وبيع الوحدات الإدارية والتجارية والجراجات بالمزاد العلني، وحسم أي نزاعات مالية قائمة بين الجهة الإدارية والمقاول المنفذ.
وأكدت المحكمة أن إصدار كراسات شروط لاحقة تتضمن شروطًا مالية وإجراءات تفصيلية لا يعد إخلالًا بحقوق الحاجزين، ما دامت مكملة للإعلان الأصلي، ولا تمس أولوية الحاجزين في استحقاق الوحدات.
وشددت المحكمة على ضرورة التزام الجهة الإدارية برد أي مبالغ زائدة بعد اعتماد الحساب الختامي، بما يضمن حسن النية، ويحقق التوازن بين حقوق الحاجزين والالتزامات المالية للمشروع، ويضمن تنفيذ العقد وفق المواصفات المتفق عليها.
ويعد هذا المبدأ مرجعًا قانونيًا لأي نزاعات مستقبلية تتعلق بتحديد أسعار وحدات الإسكان التعاوني، مؤكدًا أن الحق في التخصيص والاستحقاق يظل محفوظًا طالما لم يطرأ أي إخلال بالشروط المتفق عليها.
المصدر:
الوطن