آخر الأخبار

مصادر: المحكمة الدستورية لا يجوز لها وقف قانون الإيجار القديم تعليقيا

شارك

كشفت مصادر رفيعة المستوى، عدم صحة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من أن تقارير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الخاصة بكافة الطعون المقدمة بشأن قانون الإيجار القديم ، تم صدور قرار فيها بوقفها تعليقيا، لحين فصل المحكمة الدستورية في القانون.

وكشفت المصادر أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أو هيئة المفوضين بها أصدر قرار بوقف قانون معين فى أى وقت من أوقات نظر الدعوى وذلك حتى صدور حكم المحكمة الدستورية.

وأشارت المصادر إلى أن الدعاوى التى تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم بعضها لم يقيد والبعض الآخر مقيد طرف هيئة المفوضين والتى تم نظرها فى جلسة 8 فبراير الجارى، وتم تأجيلها ثلاث دعاوى منها لتقديم المذكرات بشأن أوجه التعارض بين قانون الإيجار القديم والدستور المصرى ومذكرات المدعي فى الدعاوى وإخطار المدعى عليهم ولم يتم حجز الدعاوى أو كتابة تقارير المفوضين.

وذكرت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها، أن أى دعاوى محالة إلى المحكمة الدستورية العليا تمر بمراحل معينة وهى تحضير الدعوى من حيث الأوراق والمستندات، ثم قيدها بجدول هيئة المفوضين التى تعقد جلسات لنظر الدعوى على مدار عدة جلسات يتم فيها سماع طلبات ومرافعات المدعي والمدعي عليه، وتقديم المذكرات ثم تحجز الدعوى لكتابة تقريرها بالرأي القانوني فى الدعوى والذى يحمل توصيات لهيئة المحكمة، وهو استشارى غير ملزم للمحكمة، مضيفة بأن بعد انتهاء الكتابة من التقرير يتم إحالته وقيده فى جدول المحكمة الدستورية العليا التى تحدد جلسة لنظر الدعوى برمتها وتلقى المذكرات وسماع المرافعات ثم حجز الدعوى للحكم، وبمجرد صدوره اى كان سواء بعدم الدستورية أو بعدم القبول أو بالرفض أو بانقطاع الخصومة ويكون واجب النفاذ وملزم للكافة ولا يجوز الطعن عليه أو استئنافه.

نصوص قانون الإيجار المطعون عليها بالمحكمة الدستورية

المادة 2 من قانون الإيجار القديم

تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

المادة 4 من قانون الإيجار القديم

اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

المادة 5 من قانون الايجار القديم

اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

المادة 6 من قانون الايجار القديم

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقا للمادتين (4) ، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15) .

المادة 7 من قانون الايجار القديم

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا