في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
قال اللواء دكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن جلسة مجلس النواب التي ستُعقد غدًا وسط أنباء عن نظر تعديل وزاري محتمل، ستشهد إما تطبيق المادة 146 أو المادة 147 من الدستور.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن خطاب التكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الذي سيحدد هل سيكون الأمر إعادة تشكيل أم تعديل وزاري.
وأوضح أنّ الخطاب إما يتضمن تكليف شخص ما بتشكيل الحكومة وعرض البرنامج على مجلس النواب، أو تعديل وزاري طبقًا للمادة 147 من الدستور ، مشيرًا إلى أن إعادة التشكيل تستلزم حصول الحكومة على موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر.
ولفت إلى أنه في حال عدم الحصول على موافقة الأغلبية، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، يكون من ترشيح الحزب الحاصل على أكثرية مقاعد مجلس النواب لتولي المنصب.
وأكد أنّ التعديل الوزاري يتطلب موافقة أغلبية مطلقة من الحاضرين من أعضاء المجلس، في حين إعادة التشكيل تستلزم موافقة نسبة 50% +1 من أعضاء المجلس.
وتابع: «البعض حتى الآن يتحدث عن تعديل وزاري.. لكن ديباجة القرار الجمهوري هي التي تحدد الأمر، إما إعادة تشكيل أو تعديل.. والجميع يعلم أن الأمر استقر على أن الدكتور مصطفى مدبولي سيكون رئيس الوزراء فاعتبر البعض أننا أمام تعديل وزاري لكن إذا قال رئيس الجمهورية في الخطاب إنه يكلف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة وعرض البيان أمام مجلس النواب ففي هذه الحالة يعد الأمر سليمًا أي أنه من الممكن أن نكون أمام إعادة تشكيل الحكومة بنفس رئيس الوزراء القديم بجانب أنه من الممكن أن يكون تعديل وزاري».
وفيما توقع أن يتم تطبيق الفقرة الثانية من المادة 147 من الدستور بأن يكون الأمر مقتصرًا على تعديل وزاري، لكنه طرح سيناريو وصفه بأنه أقوى وهو أن تتم إعادة التشكيل طبقًا للمادة 146 من أجل عرض خطة الحكومة على مجلس النواب خلال 30 يومًا.
وأوضح أن المادة 147 لا تنص على العرض على مجلس النواب، لكنه أكد أن من الممكن أن يكون الأمر عبارة عن إجراء إضافي وهو من باب الملاءمة، مشيرًا إلى أن الغرض من عرض الخطة على المجلس حتى في حالة التعديل الوزاري أمرٌ مفيد في كسب ثقة المجلس.
ونوه بأنّ الموافقة لن تتم على كل وزير على حدة، بمعنى أنه لا يتم التصويت على كل وزير منفردًا، لكن يتم التصويت بشكل جماعي ليوافق المجلس على جميع الوزراء بأغلبية مطلقة للحاضرين، أي بنسبة 50% +1 من الحاضرين شريطة ألا يقل العدد عن ثلث أعضاء المجلس.
وأوضح أن التصويت يكون برفع اليد، وفي حالة وجد رئيس المجلس أغلبية كبيرة يقول موافقة، وفي حالة وجد عددًا كبيرًا من الأعضاء لا يرفعون أيديهم يمكن اللجوء إلى الإحصاء العددي، وهو أمرٌ لا توجد به أي إشكالية.
وأفاد بأنه حال الموافقة في مجلس النواب يحال الأمر إلى رئيس الجمهورية لأداء اليمين الدستورية وينتهي دور مجلس النواب إلا إذا كان الأمر إعادة تشكيل الحكومة ففي هذه الحالة يتم إلقاء بيان من الحكومة أمام المجلس.
وأوضح أنه في حال عدم الموافقة على البيان، يتم ترشيح رئيس حكومة من الحزب الحاصل على الأكثرية، منوهًا في حالة كان رئيس الوزراء من حزب الأكثرية ولم يوافق عليه مجلس النواب يتم في هذه الحالة حل مجلس النواب.
المصدر:
الشروق