آخر الأخبار

«الوقائع» تنشر قرار تقسيم المنطقة الصناعية على طريق مصر الإسماعيلية بحي النزهة - الوطن

شارك

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الدفاع رقم 1 لسنة 2026، بشأن تقسيم المنطقة الصناعية طريق مصر الإسماعيلية حي النزهة محافظة القاهرة، وذلك في العدد 32 تابع في 9 فبراير 2026.

وجاء في المادة الأولى من القرار، قبول طلب تغير الاستخدام المقدم من عبد الله كامل هاشم أحمد بصفته العضو المنتدب لشركة ابني للاستثمار العقاري المالكة لقطعة الأرض.

وجاء في المادة الثانية من القرار، اعتماد التقييم العالي الصادر من جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة طبقا للتقدير الوارد بكتاب الجهاز رقم (8682) بتاريخ 2025/12/29.

وذكرت المادة الثالثة من القرار، الموافقة على تغيير استخدام قطعة الأرض رقم (1) من القطعة (49) تقسيم المنطقة الصناعية - طريق مصر الإسماعيلية - حي النزهة - محافظة القاهرة بمساحة 6752.4 متر مربع من استخدام صناعى إلى سكنى مختلط (الأرضي تجاري والأول إداري والباقي سكني) وتحصيل رسوم مقابل تغيير الاستخدام مع الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والزام الملك بالأتي:

1- الالتزام بتنفيذ جميع المرافق الداخلية والخارجية القطعة الأرض التي تم تغيير استخدامها .

2- الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرارات الخاصة بأكواد الجراجات .

3- الالتزام بالاشتراطات البنانية الواردة الخاصة بقطعة الأرض والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة.

4- الالتزام بأي اشتراطات تخص أي جهة من الجهات المعنية بالدراسة وتعيد مطالب وشروط كل جهة قبل استصدار التراخيص.

5- الالتزام بأنه لا يتم تغير الاستخدام مرة أخرى إلا بعد العرض على النور التراخيص والتفتيش والمتابعة/ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

6- هذا القرار لا يعتد به كنند ملكية.

7- الالتزام بتحمل أي مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التغيير دون أنني مسئولية على الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

8- يلتزم المالك سداد كافة الأقساط المستحقة عليه في مواعيد السعداد وكندا الفوائد المقررة على ذلك وفي حالة إخلال المالك بأي من التزاماته وكذا التقاعس أو التأخير عن سداد أيا من الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها بعد القرار الصادر بتغيير الاستخدام كأن لم يكن وتلغى كافة التراخيص الصادرة له استنادا للقرار فضلا عن اتخاذ إجراءات للحجز الإداري ضد المتقاعس وفاء لأي ديون تستحق عليه.

وجاء في المادة الرابعة من القرار، استكمال الإجراءات طبقا لأحكام القانون رقم 119 لسمنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وجاء في المادة الخامسة من القرار، يعمل بذلك القرار اعتبارا من 2026/2/1 وينشر ب الوقائع المصرية .

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة


*
*
*
*
*
*
*
الوطن المصدر: الوطن
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا