آخر الأخبار

"كلمة السر.. المادة 8" موقف المشرع من الإقامة غير المشروعة للأجانب.. برلمانى

شارك

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "كلمة السر.. المادة 8.. الإقامة غير المشروعة للأجانب فى ميزان القانون رقم 62 لسنة 2016"، استعرض خلاله كيف اعتبر المشرع الجريمة من جرائم أمن الدولة، وتطبيق المادة "8" لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين، حيث تُعد مسألة تنظيم إقامة الأجانب داخل إقليم الدولة من أدق الملفات القانونية التي تتقاطع فيها اعتبارات السيادة الوطنية مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وهي مسألة لا يجوز تناولها بمنطق الشعارات أو العواطف المجردة، وإنما يجب أن تُبنى على النصوص القانونية الحاكمة، والفلسفة التشريعية التي ارتضاها المشرّع، في إطار احترام الدستور وحماية الأمن القومي.

ومن هذا المنطلق، جاء القانون رقم 62 لسنة 2016 ليضع قواعد واضحة لمواجهة صور الإقامة غير المشروعة ، ويغلق منافذ التحايل التي تُفرغ التنظيم القانوني من مضمونه، فقد استقر الفقه الدستوري وقضاء المحكمة الدستورية العليا على أن الدولة تملك سلطة أصيلة في تنظيم دخول الأجانب وإقامتهم وخروجهم من إقليمها، باعتبار ذلك مظهرًا من مظاهر السيادة التي لا تقبل الانتقاص، طالما تم ذلك في إطار من المشروعية واحترام الحد الأدنى من الضمانات القانونية.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على الإقامة غير المشروعة للأجانب في ميزان القانون رقم 62 لسنة 2016، خاصة أن إقامة الأجنبي ليس حقًا مكتسبًا بذاته، وإنما هو مركز قانوني تنظمه الدولة، ويخضع لشروطها وضوابطها، ويزول بزوال سنده المشروع، حيث نصت المادة (8) من القانون رقم 62 لسنة 2016 على توقيع عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه على كل من: "يؤجر أو يهيئ مكانًا لإقامة لاجئ أو أجنبي لا يحمل إقامة سارية داخل البلاد".

وإليكم التفاصيل كاملة:


"كلمة السر.. المادة 8".. الإقامة غير المشروعة للأجانب فى ميزان القانون رقم 62 لسنة 2016.. المشرّع اعتبر الجريمة من جرائم أمن الدولة.. وتطبيق المادة "8" لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين

برلمانى


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا