نشرت الجريدة الرسمية قرار للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء .
يستبدل بنصى المادتين رقمي(5- بند 10 فقرة أخيرة)، (10 - بند 6 - ب ، ج) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها ، النصان الآتيان:
تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو جامعة الأزهر أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء أو الجامعات الأهلية.
(ب) مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية (100%) من قيمة المتر المسطح .
(ج) مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية (50%) من قيمة المتر المسطح.
ويتم احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص بحسب المخالفة كنسبة من النسب الواردة بالبندين السابقين على النحو التالي:
الأساسات الضحلة (فقط) وتحسب طبقا لمساحة أرضية الدور الذي يعلوها مباشرة:
قواعد عادية (15%) وتشمل على الأخص القواعد المنفصلة أو القواعد الشريطية أو اللبشة.
قواعد مسلحة (35%) وتشمل على الأخص القواعد المسلحة أو القواعد المسلحة والسملات أو القواعد المسلحة والسملات ورقاب الأعمدة.
الأساسات العميقة (فقط) وتحسب طبقا لمساحة أرضية الدور الذي يعلوها مباشرة:
الخوازيق الحاملة (الارتكاز): (35%).
هامات الخوازيق بأنواعها: (15%).
الحوائط الساندة (فقط): (50%) لكل متر طولي أفقي من الحائط السائد.
الحوائط (25%).
الأعمدة (25%).
الأسقف (50%).
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر:
اليوم السابع