نظم القانون المصري حق الزوجة في إقامة دعوى الخُلع ، وفقًا لما نصت عليه المادة (20) من القانون رقم (1) لسنة 2000، والتي حددت شرطين أساسيين لا بد من توافرهما حتى تُقبل الدعوى أمام محكمة الأسرة.
أن تتنازل الزوجة تنازلًا كاملًا عن جميع حقوقها الشرعية والمالية، مع رد الصداق (المهر) الذي حصلت عليه من الزوج، ويُقصد به مقدم الصداق الذي تم قبضه بالفعل أو تسلمه وليّها.
إقرار الزوجة صراحة أمام المحكمة بكراهية الحياة الزوجية مع زوجها، والتأكيد على استحالة استمرار العلاقة بينهما، وخشيتها من عدم إقامة حدود الله بسبب هذا البغض.
وبتوافر هذين الشرطين، يحق للزوجة قانونًا إقامة دعوى الخُلع أمام محكمة الأسرة، للفصل فيها وفق الإجراءات التي حددها القانون.
المصدر:
اليوم السابع