يتضمن قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 العديد من المعاني والمصطلحات المرتبطة بحماية البيئة المصرية، ويحث على أهمية التعرف على هذه المفاهيم وفهم مدلولاتها القانونية، ومن بينها مصطلح " الإغراق".
نصت المادة الأولى من القانون المعنية بالتعريفات في الباب الأول الخاص بالأحكام العامة، على المقصود بالمصطلحات والعبارات الواردة في نصوصه.
ويقصد بالإغراق كل إلقاء متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري أو أعالي البحار للمواد الملوثة أو الفضلات، سواء كان ذلك من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غيرها من المنشآت الصناعية أو المصادر الأرضية.
كما يشمل الإغراق كل إغراق متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أعالي البحار للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها، ولا يعد إغراقًا وضع المواد في البحر لغير غرض التخلص منها، مثل الكابلات والأنابيب وأجهزة البحث العلمي والرصد وغيرها.
وفي هذا السياق، نصت المادة «74» من القانون على توقيع عقوبات مشددة على من يلقي أو يتخلص من المخلفات في البحر الإقليمي ، حيث يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين مليون جنيه كل من أغرق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
المصدر:
اليوم السابع