آخر الأخبار

- قرار حكومي بتقنين وضع اليد والتصرف في أملاك الدولة الخاصة.. التفاصيل الكاملة

شارك

أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية، بهدف تنظيم إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد وإحكام إدارة أملاك الدولة، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق الاستقرار القانوني.

تعريفات وضوابط عامة

نصت المادة الأولى من اللائحة على التعريفات الأساسية، حيث حددت الجهة الإدارية المختصة بأنها الوزارة أو المحافظة أو الهيئة أو الجهاز صاحب الولاية على الأرض، كما أوضحت مفاهيم «زوائد التنظيم» و«المتخللات»، وأشارت إلى لجنة استرداد أراضي الدولة المنشأة بقراري رئيس الجمهورية رقمي 75 و378 لسنة 2016.

وأكدت المادة الثانية أن التصرف في أملاك الدولة يتم بالاتفاق المباشر، وفق ضوابط محددة، مع حظر التصرف إذا تعارض مع مقتضيات الأمن القومي أو شؤون الدفاع أو الطيران المدني.

شروط تقنين وضع اليد على الأراضي

وأجازت المادة الثالثة للجهات الإدارية التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء الفعلي قبل 15 أكتوبر 2023، بشرط أن يكون البناء مستقرًا وقائمًا في هذا التاريخ، مع استبعاد الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار دون بناء.

الأراضي المستصلحة والمزروعة

ونصت المادة الرابعة على جواز التصرف في الأراضي المستصلحة أو المستزرعة لواضعي اليد قبل التاريخ ذاته، بينما قُصر التصرف في الأراضي المزروعة زراعات موسمية تعتمد على الأمطار على الإيجار أو الترخيص بالانتفاع فقط.

ضوابط التصرف في المتخللات وزوائد التنظيم

ونظمت المادة الخامسة التصرف في المتخللات وزوائد التنظيم، بشرط أن تكون المساحة ملاصقة لعقار مملوك لطالب التقنين، وألا يترتب على التصرف أي ضرر بالغير أو بالواجهات أو بحقوق المرور أو المطل.

إجراءات تقديم طلبات التقنين

حددت المادة السادسة إجراءات تقديم طلبات التقنين، والتي تشمل:

تقديم الطلب على النموذج المعتمد خلال المدة القانونية

صورة بطاقة الرقم القومي

خريطة مساحية معتمدة

إيصال سداد رسم الفحص

مستندات تثبت وضع اليد قبل 15 أكتوبر 2023

كما نظمت إجراءات المعاينة، وسداد رسومها، والمواعيد الزمنية المحددة لإجرائها.

تحديد مقابل التصرف والتظلمات

وألزمت اللائحة بتحديد مقابل التصرف وفق معايير تشمل طبيعة الأرض ومساحتها وموقعها ونوع النشاط والعائد منه وسعر المثل بالمنطقة، مع الاستعانة بتحليل الصور الفضائية بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية.

كما منحت اللائحة حق التظلم من قرارات اللجان خلال 15 يومًا، على أن يتم الفصل في التظلمات خلال 30 يومًا.

نظام السداد والخصومات

ونصت المادة 13 على سداد:

25% من قيمة الأرض خلال شهر من الإخطار في حالة البيع

تقسيط باقي القيمة على 3 سنوات بعائد سنوي

خصم 10% في حال السداد الفوري

وأكدت اللائحة عدم نقل الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن وتحرير العقد النهائي.

المتابعة والإشراف

ألزمت اللائحة الجهات الإدارية بسرعة شهر وقيد التصرفات، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة للأراضي، وإعداد تقارير ربع سنوية عن موقف طلبات التقنين، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة الإشراف والمتابعة ورفع التقارير إلى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.

هدف اللائحة التنفيذية

وتأتي هذه اللائحة في إطار سعي الدولة إلى إحكام إدارة أملاكها الخاصة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لواضعي اليد الجادين.

الفجر المصدر: الفجر
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا