رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " الهيئة العامة للنقض تًحدد صاحب الاستئناف الفرعي"، استعرض خلاله حكماً صادراً من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، ينهي تضارب الآراء حول شروط إقامة الاستئناف الفرعي، ويرسي مبدأً قانونياً جديداً يضمن توازن العدالة بين الخصوم، وتعدل عن مبدأ وتُقر أخر ينص على: "أن المستأنف عليه الذي أجازت له المادة 237 مرافعات إقامة استئناف فرعي - بعد فوات الميعاد أو قبول الحكم - هو الخصم الذي حُكم له ولعليه في ذات الوقت بشيء في الاستئناف الأصلي".
تعود القضية إلى نزاع قضائي بدأ عام 2009 حول تثبيت ملكية أرض ومنشآت وطرد شركة منها، وصدر حكم ابتدائي برفض الدعوى الأصلية، فاستأنفت الشركة الطاعنة، ثم قام الخصم "المطعون ضدها" برفع استئناف فرعي للمطالبة بالتعويض والطرد، وهو ما استجابت له محكمة الاستئناف لاحقاً، ثم طعنت الشركة أمام النقض معتبرة أن الاستئناف الفرعي غير مقبول قانوناً.
كان هناك اتجاهان متناقضان داخل أروقة محكمة النقض:
وفى تلك الأثناء – تم إحالة النزاع للهيئة العامة للنقض ، والتي قررت بالأغلبية العدول عن الاتجاه الثاني وإقرار المبدأ التالي: "إن المستأنف عليه الذي أجازت له المادة 237 مرافعات إقامة استئناف فرعي - بعد فوات الميعاد أو قبول الحكم - هو الخصم الذي حُكم له ولعليه في ذات الوقت بشيء في الاستئناف الأصلي".
إذا خسرت دعواك بالكامل أمام محكمة أول درجة، لا تنتظر استئناف الخصم؛ بادر برفع " استئناف أصلي " خلال ميعاده القانوني "40 يوماً في المواد المدنية"، لأن الاستئناف الفرعي لن ينقذك بعد اليوم وفقاً لهذا المبدأ الحديث.
المصدر:
اليوم السابع