قال النائب أشرف عبدالغني أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن المجلس وافق نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة العقارية، لافتًا إلى أن الوحدات السكنية المعفاة حاليًا لا تتجاوز قيمتها الـ2مليون جنيه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة"، أنه في حالة زيادة قيمة الوحدة السكنية عن مليوني جنيه، يتم دفع 10% من إجمالي القيمة الإيجارية التي تتجاوز الـ24 ألفًا.
وأوضح أن بعض الأعضاء ضد فرض ضريبة عقارية على السكن الخاص (محل الإقامة) للمواطنين، أيا كانت قيمته باعتباره حقًا دستوريًا لهم.
وأشار إلى أن الجلسة العامة اليوم شهدت تقديم أكثر من تصور، ومنها الحكومي الذي طالب برفع حد الإعفاء لأربعة ملايين جنيه، بصافي قيمة إيجارية 50ألف جنيه، فيما طالبت اللجنة لرفع حد الإعفاء على الوحدات السكنية لـ8 ملايين جنيه، بما يوازي 100ألف صافي قيمة إيجارية.
ولفت إلى أن الهدف من هذه الزيادة هو إبعاد الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل عن دفع هذه الضريبة، وهو ما وافق عليه جميع الأعضاء في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ رغم اعتراض الحكومة.
وذكر أنه بعد موافقة مجلس الشيوخ على حد الإعفاءات الضريبية، سيتم عرض القرار على مجلس النواب، باعتباره الجهة المنوطة بالتشريع للموافقة عليه وتعديل المواد المطلوبة.
وتحدث عن وجود لجنة لتقدير القيمة الإيجارية الحالية للعقارات المعنية بهذا القرار، مضيفًا أن للمواطنين الحق في الاعتراض على نتائجها خلال 60يومًا من تاريخ صدور التقييم، والمطالبة بتخفيض هذه القيمة أمام لجنة الطعن التي لها الحق في قبول الطعن أو رفضه.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم 19 يناير 2026، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مواد المشروع، حيث أوضح الوزير محمود فوزي أن التسجيل يعد سند الملكية، والمرافق دليل وجود المبنى دون إعفاء لمجرد التسجيل، وأن الضريبة تُرفع حال تهدم العقار لأي سبب، مشيرًا إلى أن النصوص تتسع لمعالجة حالات القوة القاهرة دون الحاجة لإضافات.
كما وافق المجلس على استبدال مسمى «منطقة/مناطق الضرائب العقارية» بـ«مديرية/مديريات الضرائب العقارية» استجابة لملاحظات النواب، وإضافة مادة تلزم وزير المالية بتعديل اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر.
المصدر:
الشروق