وافق مجلس الشيوخ على المادة ٢١ من مشروع قانون الضريبة العقارية، التي تنظم ضوابط الفصل في الطعون المقدمة للتظلم من قرارات مصلحة الضرائب.
وتنص المادة التي وافق عليها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على أن "تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (۱۷) من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائيًا".
كان قد طالب عضو المجلس، ناجى الشهابى بالنص على تولي محكمة القضاء الإداري الفصل في الطعون المقدمة، وهو ما اعترضت عليه الحكومة.
وأوضح المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حق التقاضي مكفول للجميع، والقانون ينص على حق الذهاب للمحكمة وأن ما يطلبه النائب منصوص عليه في القانون.
وأكد أن جميع القرارات الإدارية يُسمح بالطعن عليها أمام القضاء الإداري وهو أمر مستقر عليه تماما.
المصدر:
الشروق