آخر الأخبار

حبس وغرامة مليون جنيه لمن أفشى معلومات العملاء وفقا لقانون حماية البيانات

شارك

اهتم الدستور المصرى في مادته رقم 57 بالحفاظ على الخصوصية، حيث نصت على ما يلى: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون".

وتلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.

التزامات مزاولي الأنشطة المالية وغير المصرفية تجاه سرية البيانات

وشدد قانون قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، على أن إلتزام مزاولو الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية الخاضعة لأحكام هذا القانون ومديرو ومستشارو هذه الجهات والعاملون لدي أي منها بالمحافظة علي السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلي الغير بدون موافقتهم المسبقة كتابيًا أو بإحدي الوسائل الإلكترونية وفي حدود هذه الموافقة .

وبناءًا عليه فقد عاقبت المادة "21" بالحبس مدة لا تقـل عن ثـلاثة أشـهر وبغرامة لا تقــل عن مائتي ألف جنيــه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم .


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا