آخر الأخبار

"الشيوخ" يوافق على تعديل المادة 14 بقانون الضريبة على العقارات المبنية

شارك
مصدر الصورة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديل المادة 14 من مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية.

جاء ذلك بعد إدخال بعض التعديلات في ضوء مداخلات النواب، وموافقة الحكومة؛ حيث أصبح نص المادة 14 بعد التعديل على النحو التالي:

المادة 14:

على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية التي تقع في دائرتها العقار، إقرارًا في المواعيد الآتية:

(أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.

(ب) في حالات الحصر السنوي، يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:

1- العقارات المستجدة.

2- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.

3- العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها؛ بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرًا محسوسًا.

4- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.

ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية، أن يكتفي بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.

ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندَين (أ، ب) السابقَين لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي ورقيًّا أو إلكترونيًّا وفقًا للنظام الذي تضعه المصلحة تدريجيًّا.

ويجب أن يشتمل الإقرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة البيانات الأساسية للمكلف؛ اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته، وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعنوانها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها؛ حق ملكية، حق انتفاع، حق استغلال) والبريد الإلكتروني للمكلف إن وجد. وتحدد اللائحة التنفيذية ما تراه لازمًا من بيانات إضافية.

ويجب على المرخص لهم بإدارة القرى السياحية والقائمين على إدارة المجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجب على شركات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية.. وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة.. وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، موافاة المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.

وشهدت المادة جدلًا بين النواب والحكومة؛ حيث تقدم النائب هشام مجدي، بـ3 مقترحات؛ يتضمن أحدهما استبدال كلمة "الواقع" بالكلمة الواردة في صدر المادة "تقع"، لمزيد من الضبط اللغوي، وهو ما وافقت عليه الحكومة والجلسة العامة.

وطالب النائب في مقترحه الثاني بإضافة نص عقابي في ذات المادة حال عدم التزام الإدارات المنصوص عليها؛ سواء أكانت إدارات القرى والمنتجعات السياحية وخلافه وغيره، بتقديم البيانات الخاصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأي بيانات أخرى، مقترحًا أن يتم النص على غرامة مالية بـ50 ألف جنيه للإدارات المخالفة.

وعرض النائب هشام مجدي، مقترحه الثالث، بإضافة عبارة بذات المادة؛ وهي "وفي جميع الأحوال يجب الالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية عند تداول البيانات ومعالجتها".

واعترض النائب أحمد أبو هشيمة، مقرر اللجنة الاقتصادية، على المقترحَين الثاني والثالث، قائلًا: "الملزم هنا بتقديم البيانات هو المكلف وليس المنتجعات أو الإدارات، والتزامها هنا طوعي، ولا يمكن أن أضع نصًّا لتجريم أحد يساعدني، لأن الأصل أن المكلف هو المسؤول عن تقديم البيانات وليس تلك الجهات".

ورفض أبو هشيمة المقترح الثالث، قائلًا: "إضافة نص لقانون حماية البيانات نوع من المبالغة"، وهو ما أيده المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، قائلًا: "قانون حماية البيانات سار، ومش كل ما أعمل قانون هارجع أقول مع مراعاة أو عدم الإخلال بقانون كذا، وهناك تعريف للشخص المتحكم بقانون البيانات الشخصية، والأمر لا يحتاج إلى إضافة بالتعديلات المنظورة".

وعقَّبَ أحمد كجوك، وزير المالية، على مقترحات النائب بأن فلسفة القانون أننا نفتح صفحة ونبسط الأمور والهيئات والقرى المذكورة تتعاون معنا، فمن الصعب أن نكافئه بإضافة نص لعقوبته؛ فالتعاون هو الدائم.

وانتهى النقاش برفض الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الاقتراحَين، وقبول التعديل في الصياغة فقط.

مصراوي المصدر: مصراوي
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا