حددت المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم آلية سداد الفروق المستحقة للأماكن المؤجرة للسكن وفق الفئات العمرانية، بعد انتهاء أعمال لجان الحصر المشكلة في كل محافظة.
وينص القانون على أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يلتزم بحين انتهاء أعمال لجان الحصر بسداد الأجرة الشهرية المبدئية بواقع 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن فئة المنطقة، لضمان استمرار الالتزام القانوني خلال فترة الحصر.
وبمجرد صدور قرار المحافظ المختص بنتائج أعمال اللجان، يبدأ المستأجر بسداد الفروق المستحقة إذا وجدت، حيث يُحسب الفرق بين المبلغ المبدئي المدفوع والقيمة القانونية النهائية المحددة لكل فئة من المناطق: المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية.
ويتيح القانون للمستأجرين تقسيط هذه الفروق على أقساط شهرية متساوية لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها الأجرة، بما يضمن قدرة المستأجر على السداد بشكل ميسر دون إجهاد مالي مفاجئ، ويضمن في الوقت نفسه حقوق الملاك في تحصيل المستحقات القانونية بشكل كامل.
المصدر:
اليوم السابع