وضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 نصوصا صريحة لحماية العاملين من أي صور تحرش أو اعتداء أثناء العمل أو بسببه، وألزم أصحاب الأعمال باتخاذ إجراءات واضحة لضمان بيئة عمل آمنة، وتتمثل في:
وتنص المادة (74) على التزام صاحب العمل بوضع لائحة داخلية لحظر أي صور تحرش جنسي أو اعتداء بدني أو لفظي، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين وضمان سرية الشكاوى.
وتعتبر المادة (129) أن ارتكاب أي صورة من صور التحرش أو الاعتداء من العامل يعد مخالفة جسيمة تستوجب الجزاء التأديبي، قد يصل إلى الفصل من الخدمة.
وعن حق العامل المعتدى عليه، فقد منحت المادة (242) العامل الذي يتعرض لتحرش أو اعتداء الحق في تقديم شكوى عاجلة إلى لجنة السلامة والصحة المهنية أو إلى مكتب العمل، مع التزام الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات الفورية لحمايته والتحقيق في الواقعة.
بينما أكدت المادة (243) أن لمفتشي العمل الحق في متابعة هذه الشكاوى والتأكد من اتخاذ صاحب العمل إجراءات الحماية، وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة إذا لزم الأمر.
المصدر:
اليوم السابع