نظم قانون 706 لسنة 2023 المعنى بتنظيم و تنمية البحيرات والثروة السمكية ، الصيد حيث حظرت المادة "7" من القانون تخفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيرها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية . إلا للأغراض القومية.
كما حظرت المادة "8" حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيرها أو على شواطنها أو الأراضي المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز عده الأقصى عام واحد .
- ألا يكون المتقدم مدينا للجهاز ويستثنى من ذلك حالة جدولة المديونية .
- الالتزام بالاشتراطات البيئة التي تضعها وزارة البيئة .
- موافقة الجهات المعنية وهيئة عمليات القوات المسلحة إن لزم الأمر.
- تقديم طلب للجهاز موضحا به الغرض من التشغيل ومرفقا به الآتي :
(1) صورة بطاقة الرقم القومي / جواز سفر ..
(ب) تقديم البطاقة الضريبية والسجل التجاري في حالة الشركات .
(ج) نوع الآلة أو المعدة وقدرتها .
- معاينة موقع عمل الآلة أو المعدة .
المصدر:
اليوم السابع