آخر الأخبار

أولوية الحصول على وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم.. اعرفها

شارك

أوضح قانون الإيجار القديم أنه مع الحفاظ على أحكام المواد 2 و7، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، قبل انقضاء مدة انتهاء العقود المحددة بالمادة 2.

وأشار القانون إلى أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمكنه تقديم طلب للحصول على الوحدة البديلة، مرفقًا بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

ويُصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام القانون، قرارًا يحدد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات، وترتيب أولويات التخصيص، والجهات المعنية بتنفيذها. وتلتزم هذه الجهات بعرض الوحدات المتاحة ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.

وأكد القانون أولوية المستأجر الأصلي للوحدة السكنية أو زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون في الحصول على الوحدات البديلة، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2.

كما نص القانون على أن أي إعلان تصدره الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا، يمنح الأولوية للمستأجر أو من امتد إليه العقد بمجرد تقديم طلبه، مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة في حالة تساوي الأولوية، على أن يوضح الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا