حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982، عقوبة كل من يقوم بدفن جثة متوفي قبل الكشف عليه من الجهات المعنية، وبدون استخراج تصريح الدفن أو محاولة إخفاء جثة متوفى بالسجن مدة لا تزيد عن سنة.
ونصت المادة 239 من القانون بأن كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
المصدر:
اليوم السابع